إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فِيهَا أَحَدٌ إِلا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً زَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ ".

إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فِيهَا أَحَدٌ إِلا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً زَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ ".

اللفظ / العبارة' إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فِيهَا أَحَدٌ إِلا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً زَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب إِثْم مُخَالفَة الزَّوْج أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ بْنُ السَّمَرْقَنْدِيِّ أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أبي الْفضل أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْدَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زُرَيْقٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا مِسْعَرُ بْنُ عَطِيَّةَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لَنْ يَدْعُوَ اللَّهَ فِيهَا أَحَدٌ إِلا اسْتُجِيبَ لَهُ، إِلا أَنْ يَكُونَ امْرَأَةً زَوْجُهَا عَلَيْهَا غَضْبَانُ ".

قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ: هَذَا الْحَدِيثُ بَاطِل بِهَذَا الإِسْنَادِ.

وَإِسْمَاعِيل يحدث عَن الثقاة بِالْبَوَاطِيل، وَقَالَ ابْن حِبَّانَ: لَا يحل الرِّوَايَة عَنهُ.

بَاب ثَوَاب الْمَرْأَة إِذَا حملت وَوضعت فِيهِ عَن أبي هُرَيْرَة وَأنس: فَأَما حَدِيث أبي هُرَيْرَة فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَارِث بن الْفَضْلِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الْبَلْخِيُّ حَدَّثَنَا عَوْفٌ وَهِشَامٌ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَمَلَتِ الْمَرْأَةُ فَلَهَا أَجْرُ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْمُخْبِتِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا ضَرَبَهَا الطَّلْقُ فَلا يَدْرِي أَحَدٌ مِنَ الْخَلائِقِ مَا لَهَا مِنَ الأَجْرِ، فَإِذَا وَضَعَتْ فَلَهَا بِكُلِّ رَكْعَةٍ عِتْقُ نَسَمَةٍ ".

قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: لَا أصل لهَذَا الحَدِيث.

وَالْحَسَن بْن مُحَمَّد يروي الموضوعات

لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ، وَقَالَ أَبُو أَحْمد بن عدي: كل أَحَادِيثه مَنَاكِير.

وَأما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ قُرَيْشٍ أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَرَ الْبَرْمَكِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ الحربى حَدثنَا الْحُسَيْن بن عبد الله بْنِ يَزِيدَ الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي عَمَّارُ بْنُ نُصَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ الْخَوْلانِيُّ عَنْ أَنَسٍ " أَنَّ سَلامَةَ حَاضِنَةُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّكَ تُبَشِّرُ الرِّجَالَ بِكُلِّ خَيْرٍ وَلا تُبَشِّرُ النِّسَاءَ [قَالَ] أَصُوَيْحِبَاتُكِ دَسَسْنَكِ لِهَذَا؟ قَالَتْ: أَجَلْ هُنَّ أَمَرْنَنِي، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا تَرْضَى إِحْدَاكُنَّ إِذَا كَانَتْ حَامِلا مِنْ زَوْجِهَا وَهُوَ عَنْهَا [رَاضٍ] أَنَّ لَهَا مِثْلَ أَجْرِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ فِي سَبِيل الله عزوجل، فَإِذَا أَصَابَهَا الطَّلْقُ لَمْ يَعْلَمْ أَهْلُ السَّمَاءِ وَأَهْلُ الأَرْضِ مَا أُخْفِيَ لَهَا مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ، فَإِذَا وَضَعَتْ لَمْ يَخْرُجْ مِنْ لَبَنِهَا جَرْعَةٌ وَلا يُمْتَصُّ مِنْ ثَدْيِهَا مَصَّةٌ إِلا كَانَ لَهَا بِكُلِّ جَرْعَةٍ وَبِكُلِّ مَصَّةٍ حَسَنَةٌ، فَإِذَا أَسْهَرَهَا لَيْلَةً كَانَ لَهَا مِثْلُ أَجْرِ سَبْعِينَ رَقَبَةً يُعْتِقُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَتَدْرِينَ لِمَنْ هَذَا لِلْمُتَعَفِّفَاتِ الصَّالِحَاتِ الْمُطِيعَاتِ أَزْوَاجَهُنَّ اللاتِي لَا يَكْفُرْنَ الْعَشِيرَةَ ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حِبَّانَ: عَمْرو بْن سَعِيد الَّذِي يروي هَذَا الحَدِيث الْمَوْضُوع عَنْ أَنَس لَا يحل ذكره فِي الْكتب إِلَّا على جِهَة الاختبار للخواص.

الموضوعات،ج:2،ص:274ـ275.



Loading...