" كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ عِنْدَهُ فَقَالَ: فَضْلُ دَهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ.

" كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ عِنْدَهُ فَقَالَ: فَضْلُ دَهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ.

اللفظ / العبارة' " كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ عِنْدَهُ فَقَالَ: فَضْلُ دَهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ.
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب فِيهِ ذكر بقول أَنْبَأَنَا عَبْدُ الأَوَّلُ بْنُ عِيسَى إِذْنًا إِنْ لَمْ يَكُنْ سَمْعًا أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ

أَبِي عَاصِمٍ الْجَوْهَرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَالِينِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْن مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ رَزِينٍ النَّيْسَابُورِي حَدثنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الرحيم بْنُ حَبِيبٍ الْفَارَيَابِيُّ حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ بَيَانٍ عَنْ أَسَدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: " كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذُكِرَ عِنْدَهُ فَقَالَ: فَضْلُ دَهْنِ الْبَنَفْسَجِ عَلَى سَائِرِ الأَدْهَانِ كَفَضْلِنَا أَهْلَ الْبَيْتِ عَلَى سَائِرِ الْخَلْقِ.

وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْهِنُ بِهِ ويتسعط.

وَذُكِرَ عِنْدَهُ الْبُقُولُ فَقَالَ فَضْلُ: الْكُرَّاثِ عَلَى الْبُقُولِ كَفَضْلِ الْخُبْزِ عَلَى سَائِرِ الأَشْيَاءِ.

وَذُكِرَ لَهُ الْحول وَهُوَ الْبَاذَرُوجُ فَقَالَ: بَقْلِي وَبَقْلُ الأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي فَإِنِّي أُحِبُّهَا وَآكُلُهَا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شَجَرَتِهَا نَابِتَةً فِي الْجَنَّةِ.

وَذُكِرَ لَهُ الْجِرْجِيرُ فَقَالَ: أَكْرَهُهَا لَيْلا وَلا بَأْسَ بِهَا نَهَارًا وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شجرتها نابتة فِي - الجهنم -[جَهَنَّمَ] وَذُكِرَ الْهِنْدِبَا فَقَالَ: كُلُوا الْهِنْد با من غير الْكَمْأَةُ وَالْكَرَفْسُ فَقَالَ: الْكَمْأَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ وَفِيهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ وَهُمَا طَعَامُ إِلْيَاسَ وَالْيَسَعِ، يَجْتَمِعَانِ كُلَّ عَامٍ بِالْمَوْسِمِ، فَيَشْرَبَانِ شَرْبَةً مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ فَيَكْتَفِيَانِ بِهَا إِلَى قَابِلٍ، فَيَرَدُّ اللَّهُ شَبَابَهُمَا فِي كُلِّ مِائَةِ عَامٍ مَرَّةً، طَعَامُهُمَا الْكَمْأَةُ وَالْكَرَفْسُ.

وَذُكِرَ اللَّحْمُ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْهُ مُضْغَةٌ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلا أُثْبِتَ مَكَانَهَا شِفَاءٌ وَأَخْرَجَتْ مِثْلَهُ مِنَ الدَّاءِ، وَذُكِرَ الْحِيتَانُ فَقَالَ: لَيْسَ مِنْ مُضْغَةٍ تَقَعُ فِي الْمَعِدَةِ إِلا أَثْبَتَتْ مَكَانَهَا دَاءً، وَأَخْرَجَتْ مِثْلَهَا مِنَ الشِّفَاءِ، وَأَوْرَثَتْ صَاحِبَهَا السُّلَّ ".

هَذَا حَدِيث لَا يشك فِي وَضعه وَالْمُتَّهَم بِهِ عبد الحميد بْن حَبِيب الفاريابي.

قَالَ أَبُو حَاتِمِ بْنُ حِبَّانَ: كَانَ يَضَعُ الحَدِيث على الثقاة، وَلَعَلَّه قد وضع أَكثر

من خَمْسمِائَة على رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم.

قَالَ الدَّارقطني: وَصَالح بن بَيَان مَتْرُوك.

الموضوعات،ج:2،ص:300ـ301.

Loading...