مَنِ ابْتَاعَ مَمْلُوكًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهُ الْحَلْوَاءُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ

مَنِ ابْتَاعَ مَمْلُوكًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهُ الْحَلْوَاءُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ

اللفظ / العبارة' مَنِ ابْتَاعَ مَمْلُوكًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهُ الْحَلْوَاءُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب الْجمع بَين إدامين أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّار أَنبأَنَا أَبُو مُحَمَّد عبد الله بن الْحُسَيْن الْهَمدَانِي حَدثنَا الدَّارقطني حَدثنَا على بن عبد الله بْنِ مُبَشِّرٍ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُهَيْلٍ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ مودعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: " أُتِيَ رَسُولُ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ فِيهِ لَبَنٍ وَعَسَلٍ فَقَالَ: أَشَرْبَتَانِ فِي شَرْبَةٍ وَإِدَامَانِ فِي قَدَحٍ لَا حَاجَةَ لِي فِيهِ، أَمَا أَنِّي لَا أَزْعُمُ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَلَكِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يَسْأَلَنِي الله عزوجل عَنْ فُضُولِ الدُّنْيَا يَوْمِ الْقِيَامَةِ أَتَوَاضَعُ، فَمَنْ تَوَاضَعَ لِلَّهِ رَفَعَهُ، وَمَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، وَمَنِ اسْتَغْنَى أَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ أَكْثَرَ ذِكْرَ اللَّهِ أَحَبَّهُ اللَّهُ ".

تفرد بِهِ نعيم.

قَالَ ابْن عَدِي: كَانَ يسرق الْحَدِيث، وَعَامة مَا يرويهِ غَيْر مَحْفُوظ، وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة، وَقَالَ ابْن حبَان: يرْوى عَن الثقاة الْعَجَائِب لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ بِحَال.

بَاب مدح الْحَلْوَاء فِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى وأبى هُرَيْرَة وَعَائِشَة: فَأَما حَدِيث أَبِي مُوسَى فَأَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمد بن على ابْن ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دِينَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ سُهَيْلٍ الْبَزَّاز حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " قَلْبُ الْمُؤْمِنِ حُلْوٌ يُحِبُّ الْحَلاوَةِ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

قَالَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب: الرِّجَال المذكورون فِي إِسْنَاد هَذَا الْحَدِيث كلهم ثقاة غَيْر أَبِي سُهَيْل وَهُوَ الَّذِي وَضعه وَركبهُ على الاسناد.

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ فَأَنْبَأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَنْ أَبِي حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ قُتَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ حَدَّثَنَا فُضَالَةُ بْنُ حُصَيْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ وَعَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا وُضِعَتِ الْحَلْوَاءُ بَيْنَ يَدَيْ أَحَدِكُمْ فَلْيُصِبْ مِنْهَا وَلا يَرُدّهَا ".

وَهَذَا لَا يَصح.

قَالَ ابْن حبَان: فضَالة يرْوى عَن الثقاة مَا لَيْسَ مِنْ أَحَادِيثِهِمْ.

وَأَمَّا حَدِيث عَائِشَة: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا هَبِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عبد الله بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بن عبد الله حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنِ ابْتَاعَ مَمْلُوكًا فَلْيَحْمِدِ اللَّهَ وَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا يُطْعِمُهُ الْحَلْوَاءُ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ لِنَفْسِهِ ".

وَهَذَا مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَالْمُتَّهَمُ بِهِ الحكم بن عبد الله بْن خطاب.

قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: أَحَادِيثه مَوْضُوعَة، وَقَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: هُوَ كَذَّاب.

الموضوعات،ج:3،ص:19ـ20.

Loading...