" بِرُّوا آباؤكم تَبِرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَمَنْ تنصلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ ".

" بِرُّوا آباؤكم تَبِرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَمَنْ تنصلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ ".

اللفظ / العبارة' " بِرُّوا آباؤكم تَبِرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَمَنْ تنصلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

بَاب فِي الْحَث على الْبر أَنْبَأَنَا الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرِ الْخَطِيبُ أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ النِّعَالِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ السَّقَطِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ قُتَيْبَةَ الرِّفَاعِيُّ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " بِرُّوا آباؤكم تَبِرُّكُمْ أَبْنَاؤُكُمْ، وَعِفُّوا تَعِفَّ نِسَاؤُكُمْ، وَمَنْ تنصلَ إِلَيْهِ فَلَمْ يَقْبَلْ فَلَنْ يَرِدَ عَلَى الْحَوْضِ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصح.

وَقَدْ غلط بَعْض الروَاة فَرَوَاهُ عَنْ مُحَمَّد بْن يُونُسَ وَهُوَ الْكُدَيْمِي عَنْ مُحَمَّد بْن خَالِد بْن عُثْمَان عَنْ مَالِك وَلَمْ يروه الْكُدَيْمِي كَذَلِكَ إِنَّمَا رَوَاهُ عَنْ عَلِي بْن قُتَيْبَةَ.

وَرَوَاهُ آخر عَنْ إِبْرَاهِيم بْن الْحُسَيْن ديزيل عَنْ عَلِي بْن قادم عَنْ مَالِك وَهُوَ غلط إِنَّمَا هُوَ حَدِيث عَلِي بْن قُتَيْبَةَ عَنْ مَالِك.

قَالَ العقيلى: عَلَى ابْن قُتَيْبَةَ يحدث عَنِ الثقاة بالأباطيل مَالا أصل لَهُ عَنْهُم، وَلَيْسَ - هَذَا -[لِهَذَا] الْحَدِيث أصل.

قَالَ المُصَنّف قُلْت: والكديمي عِنْدهم مِمَّن يضع الحَدِيث.

بَاب انْقِطَاع الرزق بِقطع الدُّعَاء للْوَالِدين أَنْبَأَنَا زَاهِرُ بْنُ طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْبَيْهَقِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو عبد الله مُحَمَّد

ابْن عبد الله الْحَاكِمُ أَنْبَأَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الشَّيْبَانِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَرِّيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عُتْبَةَ بْنِ الْمُغِيرَةِ النَوْفَلِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا تَرَكَ الْعَبْدُ الدُّعَاءَ لِلْوَالِدَيْنِ فَإِنَّهُ يَنْقَطِعُ عَلَى الْوَالِدِ الرِّزْقُ فِي الدُّنْيَا ".

هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَالْمُتَّهَم بِهِ الجويباري وَهُوَ أَحْمَد بْن خَالِد، نسبوه إِلَى جده لانه أَحْمد بن عبد الله بْن خَالِد، وَإِنَّمَا قصدُوا التَّدْلِيس وَهُوَ محرم.

الموضوعات،ج:3،ص:85ـ86.

Loading...