بَاب اسْتِغْفَار الْعَاق لوَالِديهِ بعد الْمَوْت روى لَا حق بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عِمَرَانَ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ أَبِي دُرَّةَ الْقَاضِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جحادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَعَاقٌ، فَلا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَارًّا ".
هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ، وَالْمُتَّهَم بِهِ لَاحق.
قَالَ أَبُو سَعْد الإدريسي: كَانَ كذابا يضع الْحَدِيث على الثقاة.
الموضوعات،ج:3،ص:88.