أَنْ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَعَاقٌ، فَلا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَارًّا ".

أَنْ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَعَاقٌ، فَلا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَارًّا ".

اللفظ / العبارة' أَنْ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَعَاقٌ، فَلا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَارًّا ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

بَاب اسْتِغْفَار الْعَاق لوَالِديهِ بعد الْمَوْت روى لَا حق بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ عِمَرَانَ أَبِي عُمَرَ الْمَقْدِسِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ مُحَمَّد بن عبد الله بْنِ أَبِي دُرَّةَ الْقَاضِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيِّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ جحادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنْ الْعَبْدَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ أَوْ أَحَدُهُمَا وَإِنَّهُ لَعَاقٌ، فَلا يَزَالُ يَدْعُو لَهُمَا وَيَسْتَغْفِرُ لَهُمَا حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى بَارًّا ".

هَذَا حَدِيث لَا أَصْلَ لَهُ، وَالْمُتَّهَم بِهِ لَاحق.

قَالَ أَبُو سَعْد الإدريسي: كَانَ كذابا يضع الْحَدِيث على الثقاة.

الموضوعات،ج:3،ص:88.

Loading...