جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْيمن وَمَعَهَا ابْن لَهَا فألت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأَنَا أَمْنَعُهُ.

جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْيمن وَمَعَهَا ابْن لَهَا فألت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأَنَا أَمْنَعُهُ.

اللفظ / العبارة' جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْيمن وَمَعَهَا ابْن لَهَا فألت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأَنَا أَمْنَعُهُ.
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

بَاب النذور روى جَبَّارَةُ بْنُ الْمُفْلِسِ عَنْ مَنْدَلِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ رِشْدِينَ بْنِ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: " جَاءَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الْيمن وَمَعَهَا ابْن لَهَا فألت رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ ابْنِي هَذَا يُرِيدُ الْجِهَادَ وَأَنَا أَمْنَعُهُ.

فَقَالَ رَجُلٌ آَخَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ نَفْسِي.

قَالَ: فَشُغِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَرْأَةِ وَابْنِهَا.

قَالَ: فَجَاءَهُ وَقَدْ خَلَعَ ثِيَابَهُ لِيَنْحَرَ نَفْسَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِنْ يُوَفِّي بِالنَّذْرِ وَيَخَافُ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا " هَذَا حَدِيث لَا يَصح.

وَقَدِ اجْتمع فِي إِسْنَاده جَمَاعَة يكفى أحدهم فِي رد الْحَدِيث قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: جبارَة أَحَادِيثه مَوْضُوعَة أَوْ قَالَ هِيَ كذب.

قَالَ: ومندل

ضَعِيف وَرشْدِين مُنكر الْحَدِيث.

وَقَالَ يَحْيَى بْن معِين: رشدين لَيْسَ بشئ.

الموضوعات،ج:ص:102.

Loading...