لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ الله عزوجل سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ " ح.

لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ الله عزوجل سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ " ح.

اللفظ / العبارة' لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ الله عزوجل سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ " ح.
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي باطل لا أصل له
القسم المناهي العملية
Content

بَاب فِي الْخُرُوج من الْمَظَالِم أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْجَوْهَرِيُّ وَعِمْرَانُ بْنُ مُوسَى وَغَيْرُهُمَا قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْحَاق ابْن وَهْبٍ الْطَهْرَمَسِيُّ قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى مِصْرَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَرَدُّ دَانِقٍ مِنْ حَرَامٍ يَعْدِلُ عِنْدَ الله عزوجل سَبْعِينَ أَلْفَ حَجَّةٍ " ح.

وَأَنْبَأَنَاهُ ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْقَادِرِ ابْن يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَن الْبَرْمَكِيّ أَنْبَأَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ بَطَّةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو ذَرٍّ الْبَصْرِيُّ أَنْبَأَنَا إِسْحَاقُ بْنُ وَهْبٍ فَذَكَرَهُ وَقَالَ سبعين حجَّة.هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَلَى رَسُولِ الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُتَّهَم بِهِ إِسْحَاق.

قَالَ ابْن حبَان: كَانَ يضع الْحَدِيث صراحا وَلَا يحل ذكره إِلَّا عَلَى سَبِيل الْقدح فِيهِ.

وَقَدْ سرق هَذَا الْحَدِيث أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن الصَّلْت الْهَرَوِيّ فَرَوَاهُ عَنْ يَحْيَى ابْن سُلَيْمَان بْن نَضْلَة عَنْ مَالِك.

وَقَالَ فِيهِ: " لرد دانق من حرَام أفضل عِنْدَ الله من سبعين حجَّة مبرورة ".

وَرَوَاهُ عَنْ هَنَّادٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَن عبيد الله بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ مَوْقُوفًا: " لَرَدُّ دَانِقٍ من حرَام أفضل عِنْدَ اللَّه عزوجل مِنْ مِائَةِ أَلْفٍ تُنْفَقُ فِي سَبِيل الله عزوجل ".

قَالَ ابْن حبَان: كَانَ أَحْمَد بْن مُحَمَّد يضع الْحَدِيث.

وَقَالَ ابْن عَدِي: مَا رَأَيْت فِي الْكَذَّابين أقل حَيَاء من أَحْمَد بن مُحَمَّد بن الصَّلْت.

بَاب كَفَّارَة الْغَيْبَة فِيهِ عَنْ سهل وَأنس وَجَابِر:

أما حَدِيث سهل: فَأَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُرَاتِ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْجَرَّاحِ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذَا اغْتَابَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَسْتَغْفِرِ اللَّهَ فَإِنَّهَا كَفَّارَة لَهُ ".

وَأما حَدِيث أَنَس فَأَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَسْوُنٍ أَنْبَأَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ أَبِي عُثْمَانَ ح.

وَأَنْبَأَنَا ابْنُ نَاصِرٍ أَنْبَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ طَلْحَةَ قَالا: أَنْبَأَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْحَسَنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ الْمُنْذِرِ أَنْبَأَنَا ابْنُ صَفْوَانَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا أَبى حَدثنَا عَنْبَسَة بن عبد الرحمن الْقُرَشِيُّ عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " كَفَّارَةُ مَنِ اغْتَبْتَ أَن تستغفر لَهُ ".

وَأما حَدِيث جَابِر: فَأَنْبَأَنَا هِبَةُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ الْجَرِيرِيُّ أَنْبَأَنَا أَبُو خَالِد العشارى حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عِيسَى الْعَطَّارِ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا مُفَضَّلُ بْنُ لاحِقٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعْتُ جَابر بن عبد الله يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَنْ اغْتَابَ رَجُلا ثُمَّ اسْتَغْفَرَ لَهُ مِنْ بَعْدَ ذَلِكَ غُفِرَتْ لَهُ غَيْبَتُهُ ".

هَذِه الْأَحَادِيث لَيْسَ فِيهَا شئ صَحِيح.

أما الأَوَّل: فَقَالَ ابْن عَدِي: هُوَ مِمَّا وَضعه سُلَيْمَان بْن عَمْرو عَلَى أَبِي حَازِم.

قَالَ أَحْمَد وَيَحْيَى: كَانَ سُلَيْمَان يضع الحَدِيث.

وَأما الثَّانِي فَقَالَ يحيى: عَنْبَسَة لَيْسَ بشئ.

وَقَالَ النَّسَائِيُّ: مَتْرُوك.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ: كَانَ يَضَعُ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ: لَا يَحِلُّ الاحْتِجَاجُ بِهِ.

وَأَمَّا الثَّالِث فَقَالَ الدَّارقطني: تفرد بِهِ حَفْص عَنْ مفضل وَحَفْص ضَعِيف.

وَقَالَ النَّسَائِيّ: حَفْص لَيْسَ بِثِقَة.

وَقَالَ ابْن حبَان: كَانَ يقلب الْأَسَانِيد لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ إِذا انْفَرد.

الموضوعات،ج:3،ص:116إلى119.

Loading...