لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ

لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ

اللفظ / العبارة' لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب حكم الْمَرْأَة إِذا ارْتَدَّت أَنبأَنَا عبد الْحق أَنبأَنَا عبد الرحمن بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عبد الملك حَدثنَا الدَّارقطني حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيٍّ حَدثنَا عبد الله بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا

شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي رزين عَن عبد الله بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَا تُقْتَلُ الْمَرْأَةُ إِذَا ارْتَدَّتْ ".

قَالَ الدَّارقطني: لَا يَصح هَذَا الْحَدِيث عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

وَعبد اللَّه بْن عِيسَى كَذَّاب يضع الْأَحَادِيث عَلَى عَفَّان وَغَيره، وَلَا يَصح هَذَا عَنِ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا رَوَاهُ شُعْبَة.

وَفِي الصَّحِيح: " من بدل دينه فَاقْتُلُوهُ ".

بَاب حد المماليك وَأهل الذِّمَّة أَنبأَنَا إِسْمَاعِيل بن أَحْمد أَنبأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنْبَأَنَا

أَبُو أَحْمَدَ بْنِ عَدِيٍّ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي حَبَّةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ اللَّهَ أَخَّرَ حَدَّ الْمَمَالِيكِ وَأَهْلِ الذِّمَّةِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ".

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: هَذَا حَدِيث مُنكر، وَإِبْرَاهِيم بْن أَبِي حَبَّة فِي عداد من يضع الْحَدِيث، وَلَمْ يروه عَنْ هِشَام غَيره.

وَقَالَ الدَّارقطني: مَتْرُوك.

بَاب إِثْم السَّارِق والكاتم عَلَيْهِ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ أَنْبَأَنَا ابْنُ عَدِيٍّ حَدثنَا جَعْفَر ابْن أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حِبَّانَ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنْسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أَبْصَرَ سَارِقًا سَرَقَ سِرْقَةً صَغُرَتْ أَوْ كَبُرَتْ فَكَتَمَ عَلَيْهِ مَا سَرَقَ وَلَمْ يُنْذِرْ بِهِ كَانَ عَلَيْهِ الْوِزْرُ مِثْلَ الَّذِي عَلَى السَّارِقِ، وَلا يَسْرِقُ السَّارِقُ حَتَّى يَخْرُجَ الإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ، وَلا يَكْتُمُ عَلَيْهِ مَنْ رَآهُ حَتَّى يَخْرُجَ الإِيمَانُ مِنْ قَلْبِهِ، وَيَبْرَأُ اللَّهُ مِنْهُمَا، وَكِلاهُمَا فِي النَّارِ،

إِلا أَنَّ الَّذِي نَظَرَ إِلَيْهِ وَكَتَمَ عَلَيْهِ يُدْعَكُ بِالْعَذَابِ دَعْكًا ".

قَالَ ابْن عَدِي: وَهَذَا الْحَدِيث بِهَذَا الإِسْنَادِ بَاطِل، وَهَذَهِ الْأَلْفَاظ لَا تشبه أَلْفَاظ الرَّسُول عَلَيْهِ السَّلام.

وَجَعْفَر كُنَّا نتهمه بِوَضْع الْحَدِيث بَل يتَبَيَّن ذَلِكَ مِنْهُ، وَقَدْ رَوَى جَعْفَر حَدِيثين آخَرين فِي السّرقَة يشابه هَذَا الْمَعْنى لَا نشك أَنَّهَا من وَضعه.

بَاب وجود الْقَتِيل بَين قريتين أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا أَبُو الْحَسَنِ الْعَتَيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا

إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانٍ الْوَرَّاقُ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ الْمُلائِيُّ حَدَّثَنِي عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: " وُجِدَ قَتِيلٌ بَيْنَ قَرْيَتَيْنِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقِيسَ إِلَى أَيِّهِمَا كَانَ أَقْرَبَ، فَوُجِدَ أَقْرَبَ إِلَى أَحَدِهِمَا بِشِبْرٍ.

قَالَ: فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى شِبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَضَمَّنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ [وَسَلَّمَ] مِنْ كَانَتْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ ".

هَذَا حَدِيث مَوْضُوع وَفِيهِ جَمَاعَة ضِعَاف مِنْهُم عَطِيَّة، ضعفه الْكل.

وَمِنْهُم أَبُو إِسْرَائِيل واسْمه إِسْمَاعِيل بْن أَبِي إِسْحَاق ضَعِيف.

وَقَالَ يحين بْن معِين: أَصْحَاب الْحَدِيث لَا يَكْتُبُونَ حَدِيثه.

وَقَالَ الْعَقِيلِيّ: مَا حدث بِهَذَا الْحَدِيث غَيره لَيْسَ لَهُ أصل.

وَمِنْهُم إِسْمَاعِيل بْن أَبَان.

قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل: حدث أَحَادِيث مَوْضُوعَة.

وَقَالَ يَحْيَى: كَذَّاب.

وَقَالَ ابْن حبَان: يضع الحَدِيث على الثقاة.

وَقَالَ البُخَارِيّ وَالدَّارقطني: مَتْرُوك.

بَاب حد الْقَاذِف أَنبأَنَا مُحَمَّد بن عبد الملك أَنبأَنَا الجوهرى عَن الدَّارقطني عَن أَبى حَاتِم بن حِبَّانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِذا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا يَهُودِيُّ فَاجْلِدُوهُ عِشْرَينَ، وَإِذَا قَالَ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ.

وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: وَإِذا قَالَ يَا لوطي فاجلدوه عشْرين ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: هَذَا الْحَدِيث بَاطِل لَا أَصْلَ لَهُ.

وَإِبْرَاهِيم كَانَ يقلب الْأَسَانِيد وَيرْفَع الْمَرَاسِيل.

وَدَاوُد حدث عَن الثقاة بِمَا لَا يُشْبِهُ حَدِيثَ الأَثْبَاتِ، تجب مجانبة رِوَايَته.

بَاب قذف الذِّمِّيّ أَنْبَأَنَا ابْنُ خَيْرُونٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ مَسْعَدَةَ أَنْبَأَنَا حَمْزَةُ بْنُ يُوسُفَ أَنبأَنَا أَبُو أَحْمد ابْن عدى أَنبأَنَا الْفضل بن عبد الله بْنِ سُلَيْمَانَ الأَنْطَاكِيُّ حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِحْصَنٍ الأَسَدِيُّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الأَسْقَعِ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ قَذَفَ ذِمِّيًّا حُدَّ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيَاطٍ مِنْ نَارٍ ".

قَالَ أَبُو حَاتِم بْن حبَان: مُحَمَّد بْن مُحصن يضع الحَدِيث على الثقاة لَا يحل ذكره إِلَّا على وَجه الْقدح فِيهِ.

الموضوعات،ج:3،ص:127إلى 131.



Loading...