مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءَ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الإِجَابَةِ، اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ ".

مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءَ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الإِجَابَةِ، اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ ".

اللفظ / العبارة' مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءَ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الإِجَابَةِ، اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ ".
متعلق اللفظ مسائل حديثية
الحكم الشرعي موضوع
القسم المناهي العملية
Content

بَاب اقتران الاجابة بِالدُّعَاءِ أَنبأَنَا عبد الْوَهَّاب بن الْمُبَارك أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُظَفَّرِ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّد حَدثنَا إِبْرَاهِيم ابْن مَهْدِي حَدَّثَنَا الْمِصِّيصِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّد الْبَلْخِيُّ عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا كَانَ اللَّهُ لِيَفْتَحَ لِعَبْدٍ بَابَ الدُّعَاءَ وَيُغْلِقَ عَنْهُ بَابَ الإِجَابَةِ، اللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ ذَلِكَ ".

قَالَ ابْن حبَان: الْحَسَن بْن مُحَمَّد الْبَلْخِيّ يرْوى الْأَشْيَاء الْمَوْضُوعَة، لَا يَجُوز الِاحْتِجَاج بِهِ.

وَقَالَ الْعَقِيلِيّ: لَيْسَ لِهَذَا الْحَدِيث أصل.

بَاب إِجَابَة الدُّعَاء عَلَى من لَمْ يشْكر الانعام أَنْبَأَنَا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمد بن عَليّ بن ثَابت أَنبأَنَا أَبُو عمر الْحسن ابْن عُثْمَانَ بْنِ أَحْمَدَ الْوَاسِطِيُّ أَنْبَأَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكَمِ الوَاسِطِيّ أَنبأَنَا جَعْفَر ابْن مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ الْبَرْذَنْجِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ

قَالَ قَالَ لَنَا أَبُو عتابٍ الدَّلالُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ عَنِ الْمَنْصُورِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: " من أنعم طَرِيق آخر: أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْحَافِظُ أَنْبَأَنَا ابْنُ الْمُظَفَّرِ أَنْبَأَنَا الْعَتِيقِيُّ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا الْعَقِيلِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ الْمَرْوَزِيُّ حَدَّثَنَا عمر ابْن شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو صَفْوَانَ نَصْرُ بْنُ قَدِيدِ بْنِ سَيَّارٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَمْرِو بْنُ حُمَيْدٍ السَّمْعَانِيُّ عَن عبد الحميد بْنِ أَنَسِ بْنِ نَصْرِ بْنِ سَيَّارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من أَنْعَمَ عَلَى عَبْدٍ نِعْمَةً فَلَمْ يَشْكُرْهُ فَدَعَا عَلَيْهِ اسْتُجِيبَ لَهُ ".

هَذَا حَدِيثٌ لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

أَمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ فَفِيهِ جَعْفَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ.

قَالَ الدَّارقطني: كَذَّاب يضع الْحَدِيث.

وَأَمَّا الثَّانِي فَفِيهِ نصر بْن قديد.

قَالَ يَحْيَى بْن معِين: كَذَّاب.

قَالَ الْعَقِيلِيّ: وَنصر بْن سيار كَانَ أَمِيرا عَلَى خُرَاسَان، وَأَبُو عَمْرو بْن حميد وَعبد الحميد مَجْهُولَانِ والْحَدِيث غير مَحْفُوظ.

بَاب لَا يقبل اللَّه دُعَاء حبيب على حَبِيبه أَنبأَنَا أَبُو مَنْصُور عبد الرحمن بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَطِيبُ أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَحْمَدَ الطَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ أَبُو مُحَمَّدٍ حَدثنَا أَبُو - طَالب [غَالب]- بْنِ بْنِتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي جَدِّي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زَائِدَةُ عَنْ لَيْثٍِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: " سَأَلت الله

عزوجل أَنْ لَا يَسْتَجِيبَ دُعَاءَ حَبِيبٍ عَلَى حَبِيبِهِ ".

هَذَا حَدِيث لَا يَصِحُّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم.

قَالَ الدَّارقطني: أنْكرت هَذَا الْحَدِيث عَلَى النقاش، وَقلت لَهُ إِن أَبَا غَالب لَيْسَ هُوَ ابْن بنت مُعَاوِيَة وَإِنَّمَا أَخُوهُ لِأَبِيهِ ابْن بنت مُعَاوِيَة، ومُعَاوِيَة بْن عَمْرو ثِقَة، وزائدة من الْأَثْبَات الْأَئِمَّة، وَهَذَا حَدِيث كذب مَوْضُوع مركب فَرجع عَنْهُ وَقَالَ: هُوَ فِي كتابي وَلَمْ أسمعهُ من أَبِي غَالب داراني كتابا لَهُ فِيهِ هَذَا الْحَدِيث عَلَى ظَهره أَبُو غَالب حَدَّثَنِي جدى، قَالَ الدَّارقطني: وأحسب أَنَّهُ نَقله من كتاب عِنْده أَنَّهُ صَحِيح، وَكَانَ هَذَا الْحَدِيث مركبا فِي الْكتاب عَلَى أَبِي غَالب، فَتوهم أَنَّهُ من حَدِيث أَبِي غَالب واستغر بِهِ وَكتبه، فَلَمَّا وقفناه عَلَيْهِ رَجَعَ مِنْهُ.

قَالَ أَبُو بَكْر الْخَطِيب: وَلَا أعرف وَجه قَوْل أَبِي الْحَسَن فِي أَبِي غَالب أَنَّهُ لَيْسَ بِابْن بنت مُعَاوِيَة، لِأَن أَبَا غَالب كَانَ يذكر أَن مُعَاوِيَة جده.

قَالَ الْخَطِيب: وَهَذَا الْحَدِيث بِهَذَا الإِسْنَادِ بَاطِل وَلَا يحفظ بِوَجْه من الْوُجُوه عَنْ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم.

قَالَ المُصَنّف قلت: قَالَ الدَّارقطني: ركب عَلَى أَبِي غَالب لَيْسَ بشئ لِأَنَّهُ رَوَاهُ عَنْ أَبِي غَالب ثِقَة.

فَأَنْبَأَنَا الْقَزَّازُ أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ أَنْبَأَنَا أَبُو يَعْلَى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِد الْوَكِيلُ أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُعَدِّلُ حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْكَوْكَبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو غَالِبٍ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بْنِتِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ زَائِدَةَ عَنِ اللَّيْثِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسلم: " سَأَلت الله عزوجل أَنْ لَا يُشَفِّعَ حَبِيبًا يَدْعُو عَلَى حَبِيبِهِ ".

قَالَ المُصَنّف قُلْت: فَقَدْ تخلص من هَذِه التُّهْمَة أَبُو بَكْر النقاش وَإِن كَانَ

مُتَّهمًا.

قَالَ طَلْحَة بْن مُحَمَّد بْنِ جَعْفَر: كَانَ النقاش يكذب.

وَقَالَ الْبَرْقَانِيّ: كَانَ حَدِيثه مُنكر إِلَّا أَن الكوكبي لَا نعلم فِيهِ إِلَّا الثِّقَة.

وَقَدْ رَوَاهُ عَنْ أَبِي غَالب فخطأ النقاش أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو غَالب ثمَّ أقرّ الدَّارقطني أَنَّهُ مَا سَمعه من أَبِي غَالب وَالْعَيْب الْآن يلْزم أَبَا غَالب.

قَالَ الدَّارقطني كَانَ أَبُو غَالب ضَعِيفا.

الموضوعات،ج:3،ص:171إلى176.



Loading...