النهي عن الغيبة

النهي عن الغيبة

اللفظ / العبارة' النهي عن الغيبة
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

النهي عن الغيبة]

قال تعالى: ﴿وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَحِيمٌ﴾ [الحجرات: ١٢].

[المطلب الأول: التفسير الإجمالي للآية]

نهى الله عن الغيبة في قوله: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا﴾، والغيبة كما فسرها النبي  هي: ذكرك أخاك بما يكره (١).

فلا يجوز لعباد الله المؤمنين أن يقول بعضهم لبعض بظهر الغيب ما يكره المقول له ذلك في وجهه، ثم ضرب الله مثلا منفرا من الغيبة، فقال: ﴿أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾، فقد شبه الغيبة بأكل لحم الإنسان الميت، وهو مكروه للنفوس غاية الكراهية.

والاستفهام في قوله: ﴿أيحب أحدكم﴾ تقريري، لتقرير كراهة أكل لحم الميت عند كل سامع.

ثم قال ﴿واتقوا الله﴾ أي: فيما أمركم به، ونهاكم عنه، فراقبوه في ذلك، واخشوا منه، ﴿إن الله تواب رحيم﴾ والتواب الذي يأذن بتوبة عبده، فيوفقه لها، ثم يتوب عليه بقبول توبته، (رحيم) بعباده حيث دعاهم إلى ما ينفعهم، وقبل منهم التوبة (٢).


(١) ستأتي تخريج الحديث قريبا.
(٢) تم تلخيصه من جامع البيان للطبري (٢٦/ ١٣٥)، والجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٣٣٥)، وتفسير القرآن لابن كثير (٦/ ٣٧٩)، وفتح القدير (٥/ ٦٦)، وروح المعاني (٢٦/ ١٥٨)، وتيسير الكريم الرحمن (٥/ ٧٣، ٧٤)، والتحرير والتنوير (٢٦/ ٢٥٤، ٢٥٥).

قال ابن القيم في كتاب الأمثال في القرآن بعد ذكره للآية، وما ضربه الله فيها من المثل: (وهذا من أحسن القياس التمثيلي، فإنه شبه تمزيق عرض الأخ بتمزيق لحمه، ولما كان المغتاب يمزق عرض أخيه في غيبته، كان بمنزلة من يقطع لحمه في حال غيبة روحه عنه بالموت، ولما كان المغتاب عاجزا عن دفعه بنفسه بكونه غائبا عن ذمه، كان بمنزلة الميت الذي يقطع لحمه، ولا يستطيع أن يدفع عن نفسه، ولما كان مقتضى الأخوة التراحم والتناصر فعلق عليها المغتاب ضد مقتضاها من الذم والعيب والطعن، كان ذلك نظير تقطيعه لحم أخيه، والأخوة تقتضي حفظه وصيانته والذب عنه، ولما كان المغتاب متفكها بغيبته وذمه متحليا بذلك، شبه بأكل لحم أخيه بعد تقطيعه، ولما كان المغتاب محبا لذلك معجبا به شبهه بمن يحب أكل لحم أخيه ميتا، ومحبته لذلك، قدر زائد على مجرد أكله، كما أن أكله قدر زائد على تمزيقه، فتأمل هذا التشبيه والتمثيل، وحسن موقعه، ومطابقته المعقول فيه للمحسوس، وتأمل أخباره عنهم بكراهة أكل لحم الأخ ميتا، ووصفهم بذلك في آخر الآية، والإنكار عليهم أولها أن يحب أحدهم ذلك، فكما أن هذا مكروه في طباعهم فكيف يحبون ما هو مثله ونظيره، فاحتج عليهم بما كرهوا على ما أحبوه، وشبه لهم ما يحبونه بما هو أكره شيء إليهم، وهم أشد شيء نفرة عنه، فهذا يوجب العقل والفطرة والحكمة أن يكون أشد شيء نفرة عما هو نظيره ومشبهه، وبالله التوفيق (١).

قلت: في قوله: ﴿ميتا﴾ قراءتان: قرأ نافع "ميتّا" بالتشديد، وقرأ الباقون "ميتا" بالتخفيف، وهما لغتان في الكلمة، فلا يختلف المعنى باختلافهما (٢).


(١) انظر: الأمثال في القرآن ص (٢٢٤) وما بعدها.
(٢) انظر: حجة القراءات ص (٦٧٧)، والكشف (١/ ٢٣٩).

معنى الغيبة لغة، وفي الشرع، وبعض صورها]

[أولا: الغيبة لغة]

الغيبة في اللغة مأخوذة من اغتاب الرجل صاحبه اغتيابا، والاغتياب: افتعال من غابه المتعدي، إذا ذكره في غيبته بما يسوءه، فالاغتياب: ذكر أحد غائب بما لا يحب أن يذكر به، والاسم منه الغيبة، بكسر الغين، مثل الغيلة (١).

ثانيا: الغيبة في اصطلاح الشرع (٢)

لقد جاء بيان الغيبة بيانا شافيا كافيا في كلام الصادق المصدوق، صلوات الله وسلامه عليه، فيما رواه أحمد، ومسلم، وأبو داود، والترمذي، وغيرهم من حديث أبي هريرة، أن رسول الله  قال:

«أتدرون ما الغيبة؟»، قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «ذكرك أخاك بما يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: «كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه، فقد بهته» (٣).

ثالثا: من صور الغيبة المحرمة:


(١) انظر: لسان العرب (١/ ٦٥٦)، مادة غيب، والبحر المحيط (٩/ ٥١٩)، والتحرير والتنوير (٢/ ٢٥٤).
(٢) اقتصرت في تعريف الغيبة هنا على ما وردت به السنة بعد تردد في كتابة ما أورده الطبري في تفسيره (٦/ ١٣٦)، والحافظ في الفتح (١٠/ ٤٨٤)، لكني رأيت أن أقوال العلماء من المفسرين وغيرهم كلها دائرة في معنى الحديث، وأن إيرادها إطالة على القارئ بلا منفعة. والمنفعة حاصلة بحمد الله بما في الحديث، فعليه يقتصر ويترك ما سواه.
(٣) رواه أحمد في مسنده (١٢/ ٥٦)، ح (٧١٤٦)، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٠١)، ح
(٢٥٨٩)، كتاب البر والصلة، باب تحريم الغيبة، وأبو داود (٤/ ٢٦٩)، ح (٢٦٩)، كتاب الأدب، باب في الغيبة، والترمذي في سننه (٤/ ٣٢٩)، ح (١٩٣٤)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الغيبة، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

إن للغيبة صورا وقوالب شتى، ينبغي على المسلم الحذر منها جميعا، فكم من قول وفعل يظن قائله أو فاعله أنه لا غيبة فيه، وهو من الغيبة المحرمة التي توعد عليها بالوعيد الشديد، نسأل الله العافية والسلامة، وفيما يلي نقل لكلام بعض أهل العلم في ذلك:

يقول الإمام النووي في الأذكار:

«فأما الغيبة فهي ذكرك الإنسان بما فيه مما يكره، سواء كان في بدنه، أو دينه، أو دنياه، أو نفسه، أو خَلقه، أو خُلقه، أو ماله، أو ولده، أو والده، أو زوجه، أو خادمه، أو مملوكه، أو عمامته، أو ثوبه، أو مشيته، وحركته، وبشاشته، وخلاعته، وعبوسه، وطلاقته، أو غير ذلك مما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك، أو كتابتك، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك، أو يدك، أو رأسك، أو نحو ذلك.

أما البدن فكقولك: أعمى، أعرج، أعمش، أقرع، قصير، طويل، أسود، أصفر.

وأما الدين فكقولك: فاسق، سارق، خائن، ظالم، متهاون بالصلاة، متساهل في النجاسات، ليس بارا بوالده، لا يضع الزكاة مواضعها، لا يجتنب الغيبة.

وأما الدنيا فقليل الأدب، يتهاون بالناس، لا يرى لأحد عليه حقا، كثير الكلام، كثير الأكل أو النوم، ينام في غير وقته، يجلس في غير موضعه.

أما المتعلق بوالده، فكقولك أبوه فاسق أو هندي أو نبطي (١) أو زنجي (٢)،


(١) نبطي: واحد الأنباط، وهم جيل من الناس، كانوا يسكنون في العراق، ثم استعمل أخيرا في أخلاط الناس من غير العرب. انظر: اللسان (٧/ ٤١١)، والمعجم الوسيط (١/ ٩٣٤).
(٢) زنجي: واحد الزنوج، وهم جيل من السودان، يتميز بالجلد الأسود، والشعر الجعد، ثم صار يطلق على السلالات المنحدرة من القبائل الأفريقية أنى استوطنت. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤١٦).

إسكاف (١)، بزاز (٢)، نخاس (٣)، نجار، حداد، حائك (٤).

وأما الخلق، فكقوله: سيء الخلق، متكبر، مراء، عجول، جبار، عاجز، ضعيف القلب، متهور، عبوس، خليع، ونحوه.

وأما الثوب، فواسع الكم، طويل الذيل، وسخ الثوب، ونحو ذلك.

ويقاس الباقي بما ذكرناه، وضابطه: ذكره بما يكره» (٥).

ويقول أيضا تحت باب بيان مهمات تتعلق بحد الغيبة:

«قد ذكرنا في الباب السابق أن الغيبة: ذكرك الإنسان بما يكره، سواء ذكرته بلفظك، أو في كتابك، أو رمزت أو أشرت إليه بعينك أو يدك أو رأسك.

وضابطه: كل ما أفهمت به غيرك نقصان مسلم، فهو غيبة محرمة.

ومن ذلك: المحاكاة، بأن يمشي متعارجا، أو متطأطئا، أو على غير ذلك من الهيئات، مريدا حكاية هيئة من ينتقصه بذلك، فكل ذلك حرام بلا خلاف.

ومن ذلك إذا ذكر مصنف كتاب شخصا بعينه في كتابه، قائلا: قال فلان كذا، مريدا تنقصه، والشناعة عليه، فهو حرام.

فإن أراد بيان غلطه لئلا يقلد، أو بيان ضعفه في العلم لئلا يغتر به، ويقبل قوله، فهذا ليس غيبة، بل نصيحة واجبة، يثاب عليها إذا أراد ذلك.

وكذا إذا قال المصنف أو غيره: قال قوم، أو جماعة كذا، وهذا غلط، أو


(١) الإسكاف: هو الخرَّاز، وصانع الأحذية، ومصلحها. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٤٥٦).
(٢) البزاز: هو بائع البز، والبز نوع من الثياب، والسلاح. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٥٦).
(٣) النخاس: بائع الدواب والرقيق. انظر: المعجم الوسيط (٢/ ٩٤٥).
(٤) الحائك: هو الذي يقوم بنسج الثياب. انظر: المعجم الوسيط (١/ ٢١٩).
(٥) انظر: الأذكار ص (٢٩٨ - ٢٩٩).

خطأ، أو جهالة وغفلة … ونحو ذلك، فليس غيبة، إنما الغيبة ذكر الإنسان بعينه أو جماعة معينين.

ومن الغيبة المحرمة قولك: فعل كذا بعض الناس، أو بعض الفقهاء، أو بعض من يدعي العلم، أو بعض المفتين، أو بعض من ينسب إلى الصلاح، أو يدعي الزهد، أو بعض من مر بنا اليوم، أو بعض من رأيناه، أو نحو ذلك إن كان المخاطب يفهمه بعينه، لحصول التفهيم.

ومن ذلك غيبة المتفقهين والمتعبدين، فإنهم يعرضون بالغيبة تعريضا يفهم به، كما يفهم بالتصريح، فيقال لأحدهما: كيف حال فلان؟ فيقول: الله يصلحنا، الله يغفر لنا، الله يصلحه، نسأل الله العافية، نحمد الله الذي لم يبتلينا بالدخول على الظَّلَمة، نعوذ بالله من الشر، الله يعافينا من قلة الحياء، الله يتوب علينا … وما أشبه ذلك مما يفهم منه تنقصه، فكل ذلك غيبة محرمة.

وكذلك إذا قال: فلان يبتلى بما ايتلينا به كلنا، أو ما له حيلة في هذا، كلنا نفعله.

وهذه أمثلة، وإلا، فضابط الغيبة: تفهيمك المخاطب نقص إنسان، كما سبق» (١).

ويقول شيخ الإسلام، ابن تيمية: «فمن الناس من يغتاب موافقة لجلسائه وأصحابه وعشائره، مع علمه أن المغتاب بريء مما يقولون، أو فيه بعض ما يقولون، لكن يرى أنه لو أنكر عليهم قطع المجلس، واستثقله أهل المجلس، ونفروا عنه، فيرى موافقتهم من حسن المعاشرة، وطيب المصاحبة، وقد يغضبون فيغضب لغضبهم فيخوض معهم.


(١) انظر: الأذكار ص (٣٠٠، ٣٠١).

ومنهم من يخرج الغيبة في قوالب شتى، تارة في قالب ديانة، وصلاح، فيقول: ليس لي عادة أن أذكر أحدا إلا بخير، ولا أحب الغيبة ولا الكذب، وإنما أخبركم بأحواله. ويقول: والله إنه مسكين، أو رجل جيد، ولكن فيه كيت وكيت. وربما يقول: دعونا منه، الله يغفر لنا وله، وإنما قصده استنقاصه، وهضما لجنابه، ويخرجون الغيبة في قالب صلاح وديانة، يخادعون الله بذلك، كما يخادعون مخلوقا، وقد رأينا منهم ألوانا كثيرة من هذا، وأشباهه.

ومنهم من يرفع غيره رياء، فيرفع نفسه، فيقول: لو دعوت البارحة في صلاتي لفلان، لما بلغني عنه كيت وكيت، ليرفع نفسه ويضعه عند من يعتقده، أو يقول: فلان بليد الذهن قليل الفهم، وقصده مدح نفسه، وإثبات معرفته، وأنه أفضل منه.

ومنهم من يحمله الحسد على الغيبة، فيجمع بين أمرين قبيحين: الغيبة، والحسد. وإذا أثنى على شخص أزال ذلك عنه بما استطاع من تنقصه في قالب دين وصلاح، أو في قالب حسد وفجور، وقدح، ليسقط ذلك عنه.

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب تمسخر، ولعب، ليضحك غيره باستهزائه، ومحاكاته، واستصغار المشتهزأ به.

ومنهم من يخرج الغيبة في قالب التعجب، فيقول تعجبت من فلان كيف لا يفعل كيت وكيت؟! ومن فلان كيف وقع منه كيت وكيت، وكيف فعل كيت وكيت، فيخرج اسمه في معرض تعجبه.

ومنهم من يخرج الاغتمام، فيقول: مسكين فلان، غمني ما جرى له، وما تم له، فيظن من يسمعه أنه يغتم له، ويتأسف، وقلبه منطو على التشفي به، ولو قدر لزاد على ما به، وربما ذكره عند أعدائه ليتشفوا به، وهذا وغيره من أعظم أمراض القلوب والمخادعات لله ولخلقه.

ومنهم من يظهر الغيبة في قالب غضب، وإنكار منكر، فيظهر في هذا الباب أشياء من زخارف القول، وقصده غير ما أظهر. والله المستعان» (١).

[المطلب الثالث: حكم الغيبة، وما ورد من النهي عنها]

[أولا: حكم الغيبة]

الغيبة محرمة، ومن كبائر الذنوب بالإجماع (٢)، وقد أكد الله تحريمها في الآية التي نحن بصددها في عدة مؤكدات، وهي:

١ - النهي المقتضي للتحريم بقوله: ﴿ولا يغتب﴾.

٢ - الاستفهام التقريري بقوله: ﴿أيحب﴾.

٣ - إسناد الفعل إلى أحد في قوله: ﴿أيحب أحدكم﴾، لبيان عموم كراهية ذلك عند كل أحد.

٤ - تعليق المحبة بما هو في غاية الكراهة، وهو أكل لحم الميت.

٥ - تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان.

٦ - جعل المأكول أخا.

٧ - جعل المأكول ميتا.

٨ - تعقيب ذلك بقوله: ﴿فكرهتموه﴾ تقريرا وتحقيقا لذلك (٣).


(١) مجموع الفتاوى (٢٨/ ٢٣٦ - ٢٣٨).
(٢) نص على أن الغيبة من الكبائر بالإجماع القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (١٦/ ٣٣٧)، ونص على أنها محرمة بالإجماع النووي في الأذكار ص (٢٩٨)، وانظر: الفتح (١٠/ ٤٨٤، ٤٨٥)، وابن كثير في تفسيره (٧/ ٣٨٠).
(٣) بتصرف من أنوار التنزيل وإسرار التنزيل، للبيضاوي (٥/ ٨٩)، والفتوحات الإلهية (٤/ ١٨٤).

ما ورد في النهي عن الغيبة]

لقد وردت نصوص كثيرة في تحريم الغيبة، منها:

١ - قوله تعالى: ﴿ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه﴾ [الحجرات: ١٢].

٢ - ما رواه أحمد، وأبو داود، عن أنس،  قال: قال رسول الله «لما عرج بي، مررت بقوم لهم أظفار من نحاس، يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم» (١).

٣ - ما رواه أحمد، وأبو داود، والترمذي، عن عائشة، ، قالت: قلت للنبي  حسبك من صفية كذا وكذا. قال غير مسدد (٢) تعني قصيرة، فقال: «لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته»، قالت: وحكيت له إنسانا، فقال: «ما أحب أني حكيت إنسانا، وإن لي كذا وكذا» (٣).

قال النووي في الأذكار (٤): «وهذا الحديث من أعظم الزواجر عن الغيبة، أو أعظمها، وما أعلم شيئا من الأحاديث يبلغ في الذم لها هذا المبلغ، ﴿وَمَا يَنْطِقُ


(١) رواه أحمد في مسنده (٢١/ ٥٣)، ح (١٣٣٤٠)، وأبو داود في سننه (٤/ ٢٦٩)، ح
(٤٨٧٨)، كتاب الأدب، باب في الغيبة، والحديث صححه الألباني في الصحيحة، ح
(٥٣٣).
(٢) هو مسدد بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسدي، البصري، أبو الحسن، ثقة، حافظ، يقال إنه أول من صنف المسند بالبصرة، ويقال اسمه عبد الملك بن عبد العزيز، ومسدد لقبه، مات سنة (٢٢٨ هـ). انظر: التقريب ص (٩٣٥).
(٣) تقدم تخريجه في ص ٤٣.
(٤) ص ٣٠٠.عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: ٣ - ٤]، نسأل الله الكريم لطفه، والعافية من كل مكروه» ا. هـ.

٤ - ما رواه البخاري، ومسلم، عن أبي بكرة، ، أن رسول الله  قال في خطبة يوم النحر بمنى في حجة الوداع: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا» (١).

٥ - ما رواه أحمد، وأبو داود، عن أبي برزة الأسلمي، ، قال: قال رسول الله «يا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيمان قلبه، لا تغتابوا المسلمين، ولا تتبعوا عوراتهم … » (٢).

٦ - ما رواه أحمد، وأبو داود، عن سعيد بن زيد، عن النبي  قال: «إن من أربى الربا الاستطالة في عرض المسلم بغير حق» (٣).

٧ - ما رواه مسلم عن أبي هريرة، ، قال: قال النبي «كل المسلم على المسلم حرام دمه، وماله، وعرضه» (٤).

٨ - ما رواه أحمد، والبخاري في الأدب المفرد، عن جابر بن عبد الله، ، قال: «كنا مع رسول الله ، وارتفعت ريح خبيثة منتنة، فقال: «أتدرون ما هذه؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين» (٥).


(١) سبق تخريجه في ص ٤٢.
(٢) سبق تخريجه في ص ٥٩.
(٣) أخرجه أحمد في مسنده (٣/ ١٩٠)، ح (١٦٥١)، وأبو داود في سننه (٤/ ٢٦٩)، ح
(٤٨٧٦)، كتاب الأدب، باب الغيبة، والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٢٣)، ح (٤٠٨١).
(٤) سبق تخريجه في ص ٤١.
(٥) رواه أحمد في مسنده (٢٣/ ٩٧)، ح (١٤٧٨٤)، والبخاري في الأدب المفرد (١/ ٣٨٦)، ح (٧٣٢)، بسند حسن، قاله ابن حجر في الفتح (١/ ٤٨٥)، والألباني، كما في تحقيقه للأدب المفرد. انظر: الجزء والصفحة السابقين، وفي غاية المرام، ح (٢٤٩)، وحسنه كذلك شعيب الأرنؤوط في تحقيقه للمسند (٢٣/ ٩٧).

وفي رواية: قال رسول الله «إن ناسا من المنافقين اغتابوا أناسا من المسلمين، فبعث الله هذه الريح لذلك» (١).

[المطلب الرابع: فيما يستثنى من الغيبة]

ليست الغيبة على حد سواء، فإنها إن كانت لمصلحة راجحة فهي جائزة.

قال ابن حجر: ( … قال العلماء: تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعا، حيث يتعين طريقا إلى الوصول إليه بها) (٢).

وقد ذكر النووي في رياض الصالحين (٣) تحت باب ما يباح من الغيبة، ما يستثنى من الغيبة، فقال: «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهو ستة أسباب:

الأول: التظلم، فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية، أو قدرة على إنصافه من ظالمه، فيقول: ظلمني فلان بكذا.

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكر، ورد العاصي إلى الصواب، فيقول لمن يرجو قدرته على إزالة المنكر: فلان يعمل كذا، فازجره عنه، ونحو ذلك، ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة المنكر، فإن لم يقصد ذلك كان حراماً.


(١) أخرجه البخاري في الأدب المفرد (١/ ٣٨٦)، ح (٧٣٣)، وحسنه الألباني في تحقيقه له، وأخرجه عبد بن حميد في مسنده، انظر: المنتخب من مسند عبد بن حميد (٢/ ١٤٠)، ح
(١٢٠٦).
(٢) انظر: الفتح (١٠/ ٤٨٦)، وقد ذكر ما يستثنى باختصار.
(٣) ص (٤٣٢)، وذكره أيضا في الأذكار ص (٣٠٣).

الثالث: الاستفتاء، فيقول للمفتي: ظلمني أبي، أو أخي، أو زوجي، أو فلان بكذا، فهل له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه، وتحصيل حقي، ودفع الظلم؟ ونحو ذلك، فهذا جائز للحاجة، ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص، أو زوج، كان من أمره كذا، فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين، ومع ذلك فالتعيين جائز كما سنذكره في حديث هند (١)، إن شاء الله تعالى.

الرابع: تحذير المسلمين من الشر، ونصيحتهم، وذلك من وجوه:

منها: جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين، بل واجب للحاجة.

ومنها: المشاورة في مصاهرة إنسان، أو مشاركته، أو إيداعه، أو معاملته، أو غير ذلك، أو مجاورته، ويجب على المشاور أن لا يخفي حاله، بل يذكر المساوئ التي فيه بنية النصيحة.

ومنها: إذا رأى متفقها يتردد إلى مبتدع، أو فاسق يأخذ عنه العلم، وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله، بشرط أن يقصد النصيحة، وهذا مما يغلط فيه، وقد يحمل المتكلم بذلك الحسد، ويلبس الشيطان عليه ذلك، ويخيل إليه أنه نصيحة فليفطن لذلك.

ومنها أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها، إما بأن لا يكون صالحا لها، وإما بأن يكون فاسقا، أو مغفلا، ونحو ذلك، فيجب ذكر ذلك لمن له عليه ولاية عامة ليزيله، ويولي من يصلح، أو يعلم ذلك منه، ليعامله بمقتضى حاله، ولا يغتر به، وأن يسعى في أن يحثه على الاستقامة أو يستبدل به.


(١) في ص (٧٨).


الخامس: أن يكون مجاهرا بفسقه، أو بدعته، كالمجاهر بشرب الخمر، ومصادرة الناس، وأخذ المكس، وجباية الأموال ظلما، وتولي الأمور الباطلة، فيجوز ذكره بما يجاهر به، ويحرم ذكره بغيره من العيوب، إلا أن يكون لجوازه سبب آخر مما ذكرناه.

السادس: التعريف، فإذا كان الإنسان معروف بلقب، كالأعمش، والأعرج، والأصم، والأعمى، والأحول، وغيرهم، جاز تعريفهم بذلك، ويحرم إطلاقه على جهة التنقص، ولو أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى.

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء، وأكثرها مجمع عليه، ودلائلها من الأحاديث الصحيحة مشهورة، فمن ذلك:

١ - عن عائشة، ، أن رجلا استأذن على النبي ، فقال: «ائذنوا له، بئس أخو العشيرة». متفق عليه (١).

٢ - وعنها قالت: قال رسول الله : «ما أظن فلانا وفلانا يعرفان من ديننا شيئا. رواه البخاري (٢). قال الليث بن سعد -أحد رواة هذا الحديث: هذان الرجلان كانا من المنافقين.

٣ - عن فاطمة بنت قيس، ، قالت: أتيت النبي  فقلت: إن أبا الجهم ومعاوية خطباني؟ فقال رسول الله : «أما معاوية (٣) فصعلوك لا


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفساد والريب، انظر: الفتح (١٠/ ٤٨٦)، ح (٦٠٥٤)، ومسلم في صحيحه (٤/ ٢٠٢)، ح
(٢٥٩١)، كتاب البر والصلة والأدب، باب مدارة من يتقى فحشه.
(٢) رواه البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الظن. الفتح (١٠/ ٥٠٠)، ح (٦٠٦٧).
(٣) هو معاوية بن أبي سفيان، ، وأرضاه، كما في مكمل إكمال الإكمال للحسنى. انظر: شرح الأُبي على مسلم (٥/ ٢٢٧).


مال له، وأما أبو الجهم (١) فلا يضع العصا عن عاتقه». متفق عليه (٢).

وفي رواية لمسلم: «وأما أبو الجهم فضراب للنساء» (٣). وهو تفسير لرواية: «لا يضع العصا عن عاتقه»، وقيل: معناه: كثير الأسفار.

٤ - وعن زيد بن أرقم، ، قال: «خرجنا مع رسول الله  في سفر، أصاب الناس فيه شدة، فقال عبد الله بن أبي لأصحابه: لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا، وقال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، فأتيت رسول الله ، فأخبرته بذلك، فأرسل إلى عبد الله بن أبي، فاجتهد يمينه: ما فعل، فقالوا: كذب زيد رسولَ الله ، فوقع في نفسي مما قالوه شدة، حتى أنزل الله تعالى تصديقي: ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُون﴾ [المنافقون: ١]. ثم دعاهم النبي  ليستغفر لهم، فلووا رؤوسهم». متفق عليه (٤).

٥ - وعن عائشة، ، قالت: قالت هند امرأة أبي سفيان


(١) هو صاحب رسول الله ، أبو الجهم بن حذيفة بن غانم بن عامر القرشي، العدوي، قيل اسمه عامر، وقيل عبيد، بالضم، من مسلمة الفتح، عاش إلى أول خلافة ابن الزبير.
انظر: الإصابة (٧/ ٣٤).
(٢) هكذا قال النووي، وهو وهم منه، فإن الحديث لم يخرجه إلا مسلم، فقد أخرجه في صحيحه (٢/ ١١١٤)، ح (١٤٨٠)، كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها، وأخرجه مالك في الموطأ (٢/ ٥٨٠ - ٥٨١)، وأحمد في مسنده (٤٥/ ٣٠٩)، ح (٢٧٣٢٧).
(٣) انظره في صحيح مسلم (٢/ ١١١٨).
(٤) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير، سورة المنافقون، باب ﴿وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم﴾. انظر: الفتح (٨/ ٥١٥)، ح (٤٩٠٣)، ومسلم في صحيحه (٢/ ٢١٤٠)، ح (٢٧٧٢)، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم، أول باب فيه.

للنبي : إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه، وهو لا يعلم؟ قال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف». متفق عليه (١).

قلت: وقد أفاد وأجاد ، وذكر الأدلة على ما قال، وقد أثنى عليه أهل العلم بذلك، قال شيخنا ابن عثيمين  بعد ذكر هذه الأسباب: ( … وكلامه  ليس بعده كلام، لأنه كلام جيد، وصواب، وله أدلة … ) (٢).

المطلب الخامس: تحريم سماع الغيبة، ووجوب ردها، والذب عن أعراض المسلمين (٣)

لقد تبين لنا من النصوص الواردة في الغيبة شدة تحريمها، وينبني على ذلك عدم جواز سماعها -فهي من المنكر الذي يجب إنكاره، ومنعه، كما يجب على المسلم الرد والذب عن أعراض المسلمين، إذا سمع من يغتابهم، ما استطاع، فإن عجز، وإلا لزمه مفارقة المجلس الذي تقع فيه الغيبة، وهكذا في سائر المنكرات.

وقد جاءت نصوص الشرع بتحريم سماع الغيبة، ووجوب ردها، منها:

١ - قوله تعالى: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ﴾ [المؤمنون: ٥٥]، والغيبة من اللغو.

٢ - قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: ٣].


(١) رواه البخاري في صحيحه، كتاب النفقات، باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه ما يكفيها وولدها بالمعروف. انظر: الفتح (٩/ ٤١٨)، ح (٥٣٦٤)، ومسلم في صحيحه (٣/ ١٣٣٨)، ح (١٧١٤)، كتاب الأقضية، باب قضية هند.
(٢) انظر: شرح ابن عثيمين لرياض الصالحين (٤/ ٩٩).
(٣) استخلصت هذا المطلب، وأدلته من رياض الصالحين، والأذكار للإمام النووي
.

٣ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْؤُولاً﴾ [الإسراء: ٣٦].

٤ - روى أحمد، والترمذي، عن أبي الدرداء، ، عن النبي  قال: «من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة» (١).

ووجه الدلالة فيه واضح في الحث على الرد عن عرض المسلم.

٥ - ما اتفق عليه البخاري، ومسلم، عن عتبان بن مالك، في حديثه الطويل، وفيه: أن النبي  قام يصلي، فقال: « … أين مالك بن الدخشم (٢)؟ فقال رجل: ذلك منافق، لا يحب الله ولا رسوله، فقال النبي : «لا تقل ذلك، ألا تراه قد قال: لا إله إلا الله، يريد بذلك وجه الله، وإن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله» (٣).

وجه الدلالة: أن النبي  رد عن عرض مالك بن الدخشم، ونهى الصحابي عن قوله فيه.


(١) رواه أحمد في مسنده (٤٥/ ٥٢٨)، ح (٢٧٥٤٣)، وحسنه لغيره محققوه، والترمذي في سننه (٤/ ٣٢٧)، ح (١٩٣٢)، كتاب البر والصلة، باب ما جاء في الذب عن عرض المسلم، وقال: حديث حسن، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي (٢/ ١٨١)، ح
(١٥٧٥).
(٢) هو مالك بن الدخشم، بضم الدال، ويقال الدخشن، بالنون، ويقال: الدُّخيشم، بالتصغير من بني عوف بن عمرو الأنصاري الأوسي، مختلف في نسبته، شهد بدرا، وأسر سهيل بن عمرو يومئذ. انظر: تجريد أسماء الصحابة (٢/ ٤٣)، والإصابة (٦/ ٢٣).
(٣) رواه البخاري في صحيحه، كتاب التهجد، باب صلاة النوافل جماعة. انظر: الفتح (٣/ ٧٢)، ح (١١٨٦)، ومسلم في صحيحه (١/ ٤٥٥)، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخص في التخلف عن الجماعة بعذر.

- ما اتفق عليه البخاري ومسلم، عن كعب بن مالك، ، في حديث الطويل في قصة تخلفه عن تبوك، وتوبته، قال: قال النبي ، وهو جالس في القوم بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله حبسه برداه، والنظر في عطفيه (١)، فقال له معاذ بن جبل: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا، فسكت رسول الله (٢).

ووجه الدلالة من الحديث أن معاذا أنكر على من اغتاب كعبا، ورد عن عرضه، وأقره النبي  بسكوته.

٧ - ويدل له ما رواه أحمد، وأبو داود عن معاذ بن أنس الجهني، عن النبي  قال: «من حمى مؤمنا من منافق» أراه قال: «بعث الله ملكا يحمي لحمه يوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينه به، حبسه الله على جسر جهنم حتى يخرج مما قال» (٣).


(١) بكسر المهملة، وكنى بذلك عن حسنه وبهجته، والعرب تصف الرداء بصفة الحسن، وتسميه عطفا، لوقوعه على عطفي الرجل. انظر: الفتح (٧/ ٧٢٣).
(٢) رواه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب حديث كعب، وقول الله ﷿: ﴿وعلى الثلاثة الذين خلفوا﴾ انظر: الفتح (٧/ ٧١٧)، ح (٤٤١٨)، ومسلم في صحيحه
(٤/ ٢١٢٠)، ح (٢٧٦٩)، كتاب التوبة، باب حديث توبة كعب وصاحبيه.
(٣) رواه أحمد في مسنده (٢٤/ ٤٠٦)، ح (١٥٦٤٩)، وأبو داود في سننه (٤/ ٢٧٠)، ح
(٤٨٨٣)، كتاب الأدب، باب من رد عن مسلم غيبه، والحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود (٣/ ٩٢٤)، ح (٤٠٨٦).

 كتاب المنهيات في سورة الحجرات،ص:96إلى 112.



Loading...