" إذا أدرك أحدكم (أول) سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته
وإذا أدرك (أول) سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ".
أخرجه البخاري في " صحيحه " (١ / ١٤٨) : حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا شيبان
عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا به، دون الزيادتين، وهما عند
النسائي والبيهقي وغيرهما، فقال النسائي (١ / ٩٠) : أخبرنا عمرو بن منصور
قال حدثنا الفضل بن دكين به.
وهذا سند صحيح، فإن عمرا هذا ثقة ثبت كما في " التقريب " وباقي الرجال
معروفون، والفضل بن دكين هو أبو نعيم شيخ البخاري فيه وقد توبع هو والراوي
عنه على الزيادتين.
أما عمرو فتابعه محمد بن الحسين بن أبي الحنين عند البيهقي (١ / ٣٦٨) وقال:
" رواه البخاري في " الصحيح " عن أبي نعيم الفضل بن دكين ".
ويعني أصل الحديث كما هي عادته، وإلا فالزيادتان ليستا عند البخاري كما عرفت
وأما أبو نعيم فتابعه حسين بن محمد أبو أحمد المروذي: حدثنا شيبان به.
أخرجه السراج في " مسنده " (ق ٩٥ / ١) . وحسين هذا هو ابن بهرام التميمي،
وهو ثقة محتج به في " الصحيحين ".
وللحديث عن أبي هريرة ستة طرق وقد خرجتها في كتابي: " إرواء الغليل في تخريج
أحاديث منار السبيل " الذي أنا في صدد تأليفه، يسر الله إتمامه ثم طبعه.
انظر (رقم ٢٥٠ منه) .
وإنما آثرت الكلام على هذه الطريق لورود الزيادتين المذكورتين فيها، فإنهما
تحددان بدقة المعنى المراد من لفظ " الركعة " الوارد في طرق الحديث وهو إدراك
الركوع والسجدة الأولى معا، فمن لم يدرك السجدة لم يدرك الركعة، ومن لم
يدرك الركعة لم يدرك الصلاة.
من فوائد الحديث:
ومن ذلك يتبين أن الحديث يعطينا فوائد هامة:
الأولى: إبطال قول بعض المذاهب أن من طلعت عليه الشمس وهو في الركعة الثانية
من صلاة الفجر بطلت صلاته! وكذلك قالوا فيمن غربت عليه الشمس وهو في آخر
ركعة من صلاة العصر! وهذا مذهب ظاهر البطلان لمعارضته لنص الحديث كما صرح
بذلك الإمام النووي وغيره. ولا يجوز معارضة الحديث بأحاديث النهي عن الصلاة
في وقت الشروق والغروب لأنها عامة وهذا خاص، والخاص يقضي على العام كما هو
مقرر في علم الأصول.
وإن من عجائب التعصب للمذهب ضد الحديث أن يستدل البعض به لمذهبه في مسألة،
ويخالفه في هذه المسألة التي نتكلم فيها! وأن يستشكله آخر من أجلها!
فإلى الله المشتكى مما جره التعصب على أهله من المخالفات للسنة الصحيحة!
قال الزيلعي في " نصب الراية " (١ / ٢٢٩) بعد أن ساق حديث أبي هريرة هذا
وغيره مما في معناه: " وهذه الأحاديث أيضا مشكلة عند مذهبنا في القول ببطلان صلاة الصبح إذا طلعت
عليها الشمس، والمصنف استدل به على أن آخر وقت العصر ما لم تغرب الشمس ".!
فيا أيها المتعصبون! هل المشكلة مخالفة الحديث الصحيح لمذهبكم، أم العكس هو
الصواب! .
الفائدة الثانية: الرد على من يقول: إن الإدراك يحصل بمجرد إدراك أي جزء من
أجزاء الصلاة ولو بتكبيرة الإحرام وهذا خلاف ظاهر للحديث، وقد حكاه في
" منار السبيل " قولا للشافعي، وإنما هو وجه في مذهبه كما في " المجموع "
للنووي (٣ / ٦٣) وهو مذهب الحنابلة مع أنهم نقلوا عن الإمام أحمد أنه قال:
لا تدرك الصلاة إلا بركعة. فهو أسعد الناس بالحديث. والله أعلم.
قال عبد الله بن أحمد في مسائله (ص ٤٦) :
" سألت أبي عن رجل يصلي الغداة، فلما صلى ركعة قام في الثانية طلعت الشمس
قال: يتم الصلاة، هي جائزة. قلت لأبي: فمن زعم أن ذلك لا يجزئه؟ فقال:
قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك من صلاة الغداة ركعة قبل أن تطلع الشمس
فقد أدرك ".
ثم رأيت ابن نجيح البزاز روى في " حديثه " (ق ١١١ / ١) بسند صحيح عن سعيد
ابن المسيب أنه قال: " إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته ".
ولعله يعني آخر سجدة من الركعة الأولى، فيكون قولا آخر في المسألة.
والله أعلم.
الفائدة الثالثة: واعلم أن الحديث إنما هو في المتعمد تأخير الصلاة إلى هذا
الوقت الضيق، فهو على هذا آثم بالتأخير، وإن أدرك الصلاة، لقوله صلى الله
عليه وسلم، " تلك صلاة المنافق، يجلس يرقب الشمس، حتى إذا كانت بين قرني
الشيطان، قام فنقرها أربعا، لا يذكر الله فيها إلا قليلا ". رواه مسلم
(٢ / ١١٠) وغيره من حديث أنس رضي الله عنه. وأما غير المتعمد، وليس هو
إلا النائم والساهي، فله حكم آخر، وهو أنه يصليها متى تذكرها ولو عند طلوع
الشمس وغروبها، لقوله صلى الله عليه وسلم " من نسي صلاة (أو نام عنها)
فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، فإن الله تعالى يقول: (أقم
الصلاة لذكري) ".
أخرجه مسلم أيضا (٢ / ١٤٢) عنه، وكذا البخاري.
فإذن هنا أمران: الادراك والإثم:
والأول: هو الذي سيق الحديث لبيانه، فلا يتوهمن أحد من سكوته عن الأمر الآخر
أنه لا إثم عليه بالتأخير كلا، بل هو آثم على كل حال، أدرك الصلاة، أو لم
يدرك، غاية ما فيه أنه اعتبره مدركا للصلاة بإدراك الركعة، وغير مدرك لها
إذا لم يدركها، ففي الصورة الأولى صلاته صحيحة مع الإثم، وفي الصورة الأخرى
صلاته غير صحيحة مع الإثم أيضا، بل هو به أولى وأحرى، كما لا يخفى على أولي
النهى.
الفائدة الرابعة: ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: " فليتم صلاته "، أي لأنه
أدركها في وقتها، وصلاها صحيحة، وبذلك برئت ذمته. وأنه إذا لم يدرك
الركعة فلا يتمها. لأنها ليست صحيحة، بسبب خروج وقتها، فليست مبرئة للذمة.
ولا يخفى أن مثله وأولى منه من لم يدرك من صلاته شيئا قبل خروج الوقت، أنه
لا صلاة له، ولا هي مبرئة لذمته. أي أنه إذا كان الذي لم يدرك الركعة لا
يؤمر نفس وقتها الذي وقته الله له، فإن الوقت في حق هذا حين يستيقظ ويذكر، كما
قال صلى الله عليه وسلم: " من نسي صلاة فوقتها إذا ذكرها " رواه البيهقي
والدارقطني.
فالوقت وقتان: وقت اختيار، ووقت عذر، فوقت المعذور بنوم أو سهو، هو وقت
ذكره واستيقاظه، فهذا لم يصل الصلاة إلا في وقتها، فكيف يقاس عليه من صلاها
في غير وقتها عمدا وعدوانا؟ !
الثالث: أن الشريعة قد فرقت في مواردها ومصادرها بين العامد والناسي، وبين
المعذور وغيره، وهذا مما لا خفاء به. فإلحاق أحد النوعين بالآخر غير جائز.
الرابع: أنا لم نسقطها عن العامد المفرط ونأمر بها المعذور، حتى يكون ما
ذكرتم حجة علينا، بل ألزمنا بها المفرط المتعدي على وجه لا سبيل له إلى
استدراكها تغليظا عليه، وجوزنا للمعذور غير المفرط.
(فصل) :
وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم: " من أدرك ركعة من العصر قبل أن
تغرب الشمس فقد أدرك " فما أصحه من حديث. وما أراه على مقتضى قولكم! فإنكم
تقولون: هو مدرك للعصر، ولو لم يدرك من وقتها شيئا البتة.
بمعنى أنه مدرك لفعلها صحيحة منه، مبرئة لذمته، فلو كانت تصح بعد خروج وقتها
وتقبل منه، لم يتعلق إدراكها بركعة، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم
يرد أن من أدرك ركعة من العصر صحت صلاته بلا إثم بل هو آثم بتعمد ذلك اتفاقا.
فإنه أمر أن يوقع جميعها في وقتها، فعلم أن هذا الادراك لا يرفع الإثم، بل هو
مدرك آثم، فلو كانت تصح بعد الغروب، لم يكن فرق بين أن يدرك ركعة من الوقت،
أو لا يدرك منها شيئا.
فإن قلتم: إذا أخرها إلى بعد الغروب كان أعظم إثما.
قيل لكم: النبي صلى الله عليه وسلم لم يفرق بين إدراك الركعة وعدمها في كثرة
الإثم وخفته، وإنما فرق بينهما في الإدراك وعدمه. ولا ريب أن المفوت
لمجموعها في الوقت أعظم من المفوت لأكثرها، والمفوت لأكثرها فيه، أعظم من
المفوت لركعة منها.
فنحن نسألكم ونقول: ما هذا الإدراك الحاصل بركعة؟ أهذا إدراك يرفع الإثم؟
فهذا لا يقوله أحد! أو إدراك يقتضي الصحة، فلا فرق فيه بين أن يفوتها بالكلية
أو يفوتها إلا ركعة منها ".
سلسلة الأحاديث الصحيحة ،ج:1،ص:137إلى 143.