لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ
لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ |
متعلق اللفظ | مسائل حديثية |
الحكم الشرعي | لا يصح |
القسم | المناهي العملية |
Content | أَخْبَرَنَا أَبُو سُلَيْمَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ النَّجَّادُ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْكُدَيْمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْجُشَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَسْلَمُ لِذِي دِينٍ دِينُهُ إِلَّا مَنْ فَرَّ بِدِينِهِ مِنْ قَرْيَةٍ إِلَى قَرْيَةٍ وَمِنْ شَاهِقٍ إِلَى شَاهِقٍ وَمِنْ جُحْرٍ إِلَى جُحْرٍ كَالثَّعْلَبِ الَّذِي يَرُوغُ» قَالُوا: وَمَتَى ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: إِذَا لَمْ تُنَلِ الْمَعِيشَةُ إِلَّا بِمَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ حَلَّتِ الْعُزُوبَةُ " قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ أَمَرْتَنَا بِالتَّزَوُّجِ؟ قَالَ: «لِأَنَّهُ إِذَا كَانَ ذَلِكَ الزَّمَانُ كَانَ هَلَاكُ الرَّجُلِ عَلَى يَدَيْ أَبَوَيْهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَبَوَانِ فَعَلَى يَدَيْ زَوْجَتِهِ وَوَلَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَلَا وَلَدٌ فَعَلَى يَدَيْ قَرَابَتِهِ» قَالُوا: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يُعَيِّرُونَهُ بِضِيقِ الْمَعِيشَةِ فَيَتَكَلَّفُ مَا لَا يُطِيقُ حَتَّى يُورِدَهُ مَوَارِدَ الْهَلَكَةِ». وجدنا هذا الحديث يُروَى بأسانيد ثلاثة : الإسناد الثاني : يروي به الإمام أبو نعيم في " حلية الأولياء " (1/25) من طريق عبدالله بن الحسن ، ثنا إسحاق بن وهب ، ثنا عبد الملك بن يزيد ، ثنا أبو عوانة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل ، عن عبدالله بن مسعود قال : إذا أحب الله عبدا اقتناه لنفسه ، ولم يشغله بزوجة ولا ولد . وقال ابن مسعود : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا رجل يفر بدينه من قرية إلى قرية ، ومن شاهق إلى شاهق ، ومن جحر إلى جحر ) . الإسناد الثالث : يروي به الإمام ابن حبان في " الثقات " (8/211) فيقول : حدثنا محمد بن المنذر بن سعيد ، ثنا محمد بن أحمد بن حكيم السيناني ، ثنا أبو روح العابد حاتم بن يوسف ، عن ابن المبارك ، عن المبارك بن فضالة ، عن الحسن قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( ليأتين على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر من فج إلى فج ، ومن شاهق إلي شاهق ) الإسناد الرابع : أخرجه الحارث بن أبي أسامة في " المسند " (2/773 من بغية الباحث)، ومن طريقه أبو نعيم في " حلية الأولياء " (2/118) قال الحارث : حدثنا عبد الرحيم بن واقد , ثنا مسعدة بن صدقة أبو الحسين , ثنا سفيان الثوري , عن أبيه , عن الربيع بن خثيم , عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( سيأتي على الناس زمان تحل فيه العزبة , ولا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق ، أو من جحر إلى جحر ، كالطائر يفر بفراخه وكالثعلب بأشباله , ثم قال : ما أتقاه في ذلك الزمان راع أقام الصلاة بعلم ، يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويعتزل الناس إلا من خير , ولمائة شاة عفراء أرعاها بسلع أحب إلي من ملك بني النضير , وذلك إذا كان كذا وكذا ) الإسناد الخامس : رواه البيهقي في " الزهد الكبير " (ص/183) من طريق جامع بن سودة ، ثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب ، ثنا المبارك بن فضالة ، عن الحسن ، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من هرب بدينه من شاهق إلى شاهق ، ومن جحر إلى جحر، فإذا كان ذلك الزمان لم تنل المعيشة إلا بسخط الله ، فإذا كان ذلك كذلك كان هلاك الرجل على يدي زوجته وولده ، فإن لم يكن له زوجة ولا ولد كان هلاكه على يدي أبويه ، فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي قرابته أو الجيران . قالوا : كيف ذلك يا رسول الله ؟ قال : يعيرونه بضيق المعيشة ، فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي تهلك فيها نفسه ) والحاصل : كتاب العزلة للخطابي،ص:10 و الإسلام سؤال وجواب. |