حكم التلفيق (١) في التكاليف الشرعية: النوع الأول

حكم التلفيق (١) في التكاليف الشرعية: النوع الأول

اللفظ / العبارة' حكم التلفيق (١) في التكاليف الشرعية: النوع الأول
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي مباح
القسم المناهي العملية
Content

الأول ـ ما بني في الشريعة على اليسر والتسامح مع اختلافه باختلاف أحوال المكلفين.

أما النوع الأول ـ فهو العبادات المحضة، وهذه يجوز فيها التلفيق، لأن مناطها امتثال أمر الله تعالى والخضوع له مع عدم الحرج، فينبغي عدم الغلو بها؛ لأن التنطع يؤدي إلى الهلاك.

أما العبادات المالية: فإنها مما يجب التشديد بها احتياطاً خشية ضياع حقوق الفقراء، فلا يؤخذ بالقول الضعيف أو يلفق من كل مذهب ماهو أقرب لمصلحة المزكي لإضاعة حق الفقير، وإنما يجب الإفتاء بالأحوط والأنسب لمصلحة الفقراء.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي،ج:1،ص:113.

Loading...