فصل فِي وَعِيد من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان
روى التِّرْمِذِيّ وَأَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ وَغَيرهم أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من أفطر يَوْمًا فِي رَمَضَان من غير رخصَة وَلَا مرض، لم يقضه عَنهُ صَوْم الدَّهْر كُله، وَإِن صَامَهُ ".
وروى ابْن خُزَيْمَة وَابْن حبَان أَنه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " بَينا أَنا نَائِم أَتَانِي رجلَانِ فأخذا بضبعي فَأتيَا بِي جبلا وعراً، فَقَالَا: اصْعَدْ، فَقلت: إِنِّي لَا أُطِيقهُ، فَقَالَا: أَنا سنسهله لَك، فَصَعدت حَتَّى إِذا كنت فِي سَوَاء الْجَبَل فَإِذا بِأَصْوَات شَدِيدَة، فَقلت: مَا هَذِه الْأَصْوَات؟ قَالَا: هَذَا عواء أهل النَّار، ثمَّ انْطَلقَا بِي. فَإِذا أَنا بِقوم معلقين بعراقيبهم، مشققة أشداقهم، تسيل أشداقهم دَمًا. قَالَ: قلت من هَؤُلَاءِ؟ قَالَا: الَّذين يفطرون قبل تَحِلَّة صومتهم ".
وروى الطَّبَرَانِيّ فِي الْكَبِير أَن ابْن مَسْعُود قَالَ: " من أفطر يَوْمًا من رَمَضَان غير رخصَة لَقِي الله بِهِ، وَإِن صَامَ الدَّهْر كُله، إِن شَاءَ غفر لَهُ وَإِن شَاءَ عذبه " حَدِيث صَحِيح.
وروى الْبَزَّار: أَن رجلا قَالَ: يَا رَسُول الله إِنِّي هَلَكت. أفطرت فِي شهر رَمَضَان مُتَعَمدا. قَالَ: أعتق رَقَبَة. قَالَ: لَا أجد. قَالَ: صم شَهْرَيْن مُتَتَابعين. قَالَ: لَا أقدر قَالَ: أطْعم سِتِّينَ مِسْكينا " إِسْنَاده حسن.
وَأخرج أَبُو يعلى بِسَنَد حسن مَرْفُوعا أَنه ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) قَالَ: " عرى الْإِسْلَام وقواعد الدّين ثَلَاثَة، عَلَيْهِنَّ أسس الْإِسْلَام. من ترك وَاحِدَة مِنْهُنَّ فَهُوَ بهَا كَافِر حَلَال الدَّم. شَهَادَة أَن لَا إِلَه إِلَّا الله، وَالصَّلَاة الْمَكْتُوبَة، وَصَوْم رَمَضَان " وَفِي رِوَايَة " من ترك مِنْهُنَّ وَاحِدَة فَهُوَ بِاللَّه كَافِر، وَلَا يقبل مِنْهُ صرف وَلَا عدل وَقد حل دَمه وَمَاله ".
وروى الإِمَام أَحْمد مُرْسلا عَنهُ ( [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ) : " أَربع فرضهن الله فِي الْإِسْلَام فَمن أَتَى بِثَلَاث مِنْهُنَّ لم يغنين عَنهُ شَيْئا حَتَّى يَأْتِي بِهن جَمِيعًا: الصَّلَاة وَالزَّكَاة وَصِيَام رَمَضَان وَحج الْبَيْت " ضَعِيف
كتاب السنن والمبتدعات ، ص:149 / 150