فِي بدعية جمع الْقرَاءَات فِي سُورَة أَو آيَة وَاحِدَة
فِي بدعية جمع الْقرَاءَات فِي سُورَة أَو آيَة وَاحِدَة |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | فِي بدعية جمع الْقرَاءَات فِي سُورَة أَو آيَة وَاحِدَة |
متعلق اللفظ | مسألة فقهية / عقدية |
الحكم الشرعي | بدعة |
القسم | المناهي العملية |
Content | سُئِلَ شيخ الْإِسْلَام ابْن تَيْمِية رَحمَه الله عَن جمع الْقرَاءَات السَّبْعَة هَل هُوَ سنة أم بِدعَة؟ وَهل جمعت على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أم لَا؟ وَهل لجامعها مزية ثَوَاب على من قَرَأَ بِرِوَايَة أم لَا؟ فَأجَاب بقوله: الْحَمد لله، أما نفس معرفَة الْقِرَاءَة وحفظها فَسنة، فَإِن الْقِرَاءَة سنة متبعة يَأْخُذهَا الآخر عَن الأول، فمعرفة الْقرَاءَات الَّتِي كَانَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] يقْرَأ بهَا، أَو يقرهم على الْقِرَاءَة بهَا، أَو يَأْذَن لَهُم وَقد أقرئوا بهَا سنة، والعارف بالقراءات الْحَافِظ لَهَا، لَهُ مزية على من لم يعرف ذَلِك، وَلَا يعرف إِلَّا قِرَاءَة وَاحِدَة، وَأما جمعهَا فِي الصَّلَاة أَو فِي التِّلَاوَة، فَهُوَ بِدعَة مَكْرُوهَة، وَأما جمعهَا لأجل الْحِفْظ والدرس فَهُوَ من الِاجْتِهَاد الَّذِي فعله طوائف فِي الْقِرَاءَة؛ وَأما الصَّحَابَة والتابعون فَلم يَكُونُوا يجمعُونَ وَالله أعلم، وَقَالَ فِي مَوضِع آخر: وَأما الْجمع فِي كل الْقِرَاءَة الْمَشْرُوعَة الْمَأْمُور بهَا فَغير مَشْرُوع بِاتِّفَاق الْمُسلمين بل يُخَيّر بَين تِلْكَ الْحُرُوف، وَإِذا قَرَأَ بِهَذِهِ تَارَة وبهذه تَارَة كَانَ حسنا، وَقَالَ بعد حَدِيث الصِّحَاح وَهُوَ: " أنزل الْقُرْآن على سَبْعَة أحرف كلهَا شاف كَاف فاقرءوا بِمَا تيَسّر وَمَعْلُوم أَن الْمَشْرُوع فِي ذَلِك أَن يقْرَأ أَحدهَا أَو هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة لَا الْجمع بَينهمَا فَإِن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لم يجمع بَين هَذِه الْأَلْفَاظ فِي آن وَاحِد بل قَالَ هَذَا تَارَة وَهَذَا تَارَة. أهـ. السنن والمبتدعات، ص: 213. |