عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السّدل في الصّلاة، وأن يغطّي الرّجل فاه (٢) .
وذهب ابن مسعود والنّخعي والثّوري وابن المبارك ومجاهد والشافعي وعطاء إلى كراهة السّدل في الصّلاة.
(٢) أخرجه: ابن خزيمة: كتاب الصلاة: باب النهى عن السّدل في الصّلاة: (١/٣٧٩) رقم (٧٧٢) . وأبو داود: كتاب الصلاة: باب ما جاء عن السّدل في الصّلاة: (١/١٧٤) رقم (٦٤٣) . والترمذي: أبواب الصّلاة: باب ما جاء في كراهية السَّدْل في الصّلاة: (٢/٢١٧) رقم (٣٧٨) . وأحمد: المسند: (٢/٢٩٥ و ٣٤١) . والحاكم: المستدرك: (١/٢٥٣) . والحديث حسن. انظر: ((صحيح الجامع الصغير)) : رواختلف في السّدل على أقوال:
قيل: أن يرسل الثّوب حتى يصيب الأرض. وهذا تفسير الشافعي (١) .
وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى الإسبال، المبحوث في الخطأ السّابق.
وقيل: أن يرخي الرّجل ثوبه على عاتقه ثم لا يمسه.
وهو على هذا المعنى: خوفاً من كشف العاتقين، وسيأتي بحثه، إن شاء الله تعالى.
والتّفسير السّابق للإمام أحمد (٢) .
وقال صاحب ((النهاية)) : ((هو: أن يلتحف بثوبه، ويدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد، وهو كذلك)) .
قال:((وهذا مطّرد في القميص وغيره من الثياب)) (٣) .
قلت: وهو على هذا المعنى: يشترك في معنى ((اشْتمال الصَّمَّاء)) .
عن أبي سعيد الخدري أنه قال:((نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن اشْتمال الصَّمَّاء)) (٤) .
(١) انظر: ((المجموع)) : (٣/١٧٧) و ((معالم السنن)) : (١/١٧٩) . (٢) انظر: ((مسائل إبراهيم بن هانىء أحمد بن حنبل)) : رقم (٢٨٨) . (٣) النهاية في غريب الحديث والأثر: (٣/٧٤) . (٤) أخرجه: البخاري: كتاب الصّلاة: باب ما يَستُرُ من العورة: (١/٤٧٦) رقم (٣٦٧) . وأبو داود: كتاب الصيام: باب في صوم العيدين: (٢/٣١٩-٣٢٠) رقم (٢٤١٧) . والنسائي: كتاب الزّينة: باب النهي عن اشتمال الصماء: (٨/٢١٠) . وابن ماجه: كتاب اللباس: باب ما نهى عنه اللباس: (٢/١١٧٩) رقم (٣٥٥٩) .