* كف الثوب في الصلاة ((تشميره)) :

* كف الثوب في الصلاة ((تشميره)) :

اللفظ / العبارة' * كف الثوب في الصلاة ((تشميره)) :
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي مكروه
القسم المناهي العملية
Content

* كفّ الثّوب في الصّلاة ((تشميره)) :

ومن أخطاء بعض المصلّين: أنهم يكفّون ـ أي: يشّمرون ـ ثيابهم، قبل دخولهم في الصّلاة.

عن ابن عباس ـ رضي الله عنهما ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -:

((أَمرتُ أن أسجد على سبعةٍ، ولا أكفّ شعراً ولا ثوباً)(٤)(٤) أخرجه: مسلم: كتاب الصّلاة: باب أعضاء السّجود والنّهي عن كفّ الشّعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة: (١/٣٥٤) رقم (٤٩٠) ، والنسائي: كتاب الصّلاة: باب النهي عن كفّ الشعر في السجود: (٢/٢١٥) .


وابن ماجه: كتاب إقامة الصّلاة: باب كفّ الشّعر والثوب في الصلاة: (١/٣٣١) رقم (١٠٤٠) .
وابن خزيمة: كتاب الصلاة: باب الزّجر عن كفّ الثياب في الصلاة: (١/٣٨٣) رقم (٧٨٢) .
وفصّلت تخريج الشّطر الأول من الحديث، في تحقيقي لكتاب ((من وافقت كنيته كنية زوجة من الصحابة)) لابن حيويه. نشر دار ابن القيم بالدمام.

ترجم أبن خزيمة ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا الحديث بـ: ((باب الزّجر عن كفّ الثّياب في الصّلاة)(١) .

قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ ((اتّفق العلماء على النّهي عن الصّلاة وثوبه مشمّر أو كمّه أو نحوه)(٢)

وقال الإمام مالك: فيمن صلّى مشمّراً كمّيه: ((إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته، وكان يعمل عملاً، فشمّر لذلك العمل، فدخل في صلاته كما هو، فلا بأس بأن يصلّي بتلك الحال. وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه)(٣) .

قلت: وظاهر النّهي مطلق، سواء شمّر للصّلاة، أم كان مُشمِّراً قبلها، ودخل فيها، وهو على تلك الحالة.

قال النووي بعد كلامه السّابق: ((وهو ـ أي: النهي عن تشمير الثّوب ـ كراهة تنزيه، فلو صلّى كذلك فقد


(١) صحيح ابن خزيمة: (١/٣٨٣) .
(٢) شرح صحيح مسلم: (٤/٢٠٩) .
(٣) المدونه الكبرى: (١/٩٦) .ترجم أبن خزيمة ـ رحمه الله تعالى ـ على هذا الحديث بـ: ((باب الزّجر عن كفّ الثّياب في الصّلاة)) (١) .

قال النووي ـ رحمه الله تعالى ـ ((اتّفق العلماء على النّهي عن الصّلاة وثوبه مشمّر أو كمّه أو نحوه)(٢)

وقال الإمام مالك: فيمن صلّى مشمّراً كمّيه: ((إن كان ذلك لباسه قبل ذلك وهيئته، وكان يعمل عملاً، فشمّر لذلك العمل، فدخل في صلاته كما هو، فلا بأس بأن يصلّي بتلك الحال. وإن كان إنما فعل ذلك ليكفت شعراً أو ثوباً فلا خير فيه)(٣) .

قلت: وظاهر النّهي مطلق، سواء شمّر للصّلاة، أم كان مُشمِّراً قبلها، ودخل فيها، وهو على تلك الحالة.

قال النووي بعد كلامه السّابق: ((وهو ـ أي: النهي عن تشمير الثّوب ـ كراهة تنزيه، فلو صلّى كذلك فقد


(١) صحيح ابن خزيمة: (١/٣٨٣) .
(٢) شرح صحيح مسلم: (٤/٢٠٩) .
(٣) المدونه الكبرى: (١/٩٦) .أساء وصحت صلاته. واحتجّ قي ذلك أبو جعفر محمد بن جرير الطّبري بإجماع العلماء. وحكى ابنُ المنذر الإعادة فيه عن الحسن البصري)) (١) .

ثم قال رحمته الله تعالى: ((ثم مذهب الجمهور: أنّ النّهي مطلق، لمن صلّى كذلك، سواء تعمّده للصّلاة أم كان قبلها كذلك، لا لها، بل لمعنى آخر. وقال الداودي: يختص النّهي بمن فعل ذلك للصّلاة. والمختار الصحيح هو الأوّل. وهو ظاهر المنقول عن الصحابة وغيرهم)(٢) .

[٧] * صلاة مكشوف العاتقين (٣) :

عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((لايصلين أحدكم في الثّوب الواحد، ليس على عاتقه منه شيء)) . متفق عليه (٤) .

وفي رواية مسلم: ((على عَاتِقَيْهِ)) . ورواه أحمد باللفظين (٥) .

قال ابن قدامة:


(١) شرح صحيح مسلم: (٤/٢٠٩) .
(٢) المرجع السابق.
(٣) العاتق: مابين المنكب إلى أصل العنق.
(٤) أخرجه: البخاري كتاب الصّلاة: باب إذاصلى في الثوب الواحد: (١/٤٧١) رقم (٣٥٩) . ومسلم: كتاب الصّلاة: باب الصّلاة في ثوب واحد: (١/٣٦٨) رقم (٥١٦) وأبو داود: رقم (٦٢٦) والدارمي: (١/٣١٨) والشافعي: الأم: (١/٧٧) وابن خزيمة رقم (٧٦٥) وأبو عوانة: (٢/٦١) والطحاوي: (١/٢٨٢) والبيهقي: (٢/٢٣٨) .
(٥) مسند أحمد: (٢/٢٤٣) .أنّ الصّلاة لا تجزىء مَنْ لم يخمّر منكبيه.

وقال أكثر الفقهاء: لا يجب ذلك، ولا يشترط لصحة الصّلاة به. وبه قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأنهما ليسا بعورة، فأشبها بقيّة البدن)) (١) .

والنهي الوارد في الحديث السّابق يقتضي التحريم، ويقدم على القياس. مذهب الجمهور: عدم البطلان، ولكنهم قالوا: ((هذا النهي للتنزيه، لا لتحريم، فلو صلى في ثوب واحد، ساترٍ لعورته، ليس على عاتقه منه شيء، صحت صلاته، مع الكراهة، سواء قدر على وضع شيء يجعله على عاتقه أم لا)(٢) .

وأخطأ الكرماني، فادّعى أن الإجماع منعقد على جواز تركه (٣) . وكلامه منقوص بمذهب أحمد وابن المنذر ـ كما بيّنا ـ و ((بعض السلف)(٤) و ((طائفة قليلة)(٥) و ((بعض أهل العلم)(٦)

قال أبن حجر متعقّباً الكرماني: ((كذا قال!! وغفل عما ذكره بعد قليل عن النووي من حكاية ما نقلناه عن أحمد، وقد نقل ابن المنذر عن محمد بن علي عدم الجواز، وكلام الترمذي يدلّ على ثبوت الخلاف أيضاً، وعقد الطحاوي له باباً في ((شرح المعاني)(٧) ونقل


(١) المغني: (١/٦١٨) .
(٢) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤/٢٣٢) .
(٣) فتح الباري: (١/٤٧٢)
(٤) شرح النووي على صحيح مسلم: (٤/٢٣٢) .
(٥) المجموع: (٣/١٧٥) .
(٦) جامع الترمذي: (١/١٦٨) .
(٧) انظر: ((شرح معاني الآثار)) : (١/٣٧٧) .

كتاب القول المبين في أخطاء المصلين :ص 42 إلى 45.









Loading...