الصلاة في الثوب المعصفر

الصلاة في الثوب المعصفر

اللفظ / العبارة' الصلاة في الثوب المعصفر
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي مكروه
القسم المناهي العملية
Content

(الصَّلاة في الثَّوب المعَصْفَر:

عن عبد الله بن عمرو ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، رأى عليه ثوبين معصفرين، فقال: ((إنّ هذه من ثياب الكفّار، فلا تَلْبَسْهَا)(٣) .

٣) أخرجه: مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرّجل الثوب المعصفر: (٣/١٦٤٧) رقم (٢٠٧٧) .
وأحمد: المسند: (٢/١٦٢ و ٢٠٧ و ٢١١) ، وابن سعد: الطبقات الكبرى: (٤/٢٦٥) ، والحاكم: المستدرك: (٤/١٩٠) .

وفي رواية قال له: ((أأمك أمرتك بهذا؟ قلت إغسلهما؟ قال بل إحرقهما))

وزاد في رواية: ((ففعلت)(١) ، وفي رواية أنّ النّبيّ - صلى الله عليه وسلم - رأى عليه رَيْطةً مُضَرَّجَةً بالعُصْفر، فقال: ما هذه الرَّيْطَة التي عليك؟ فعرفتُ ما كره، فأتيتُ أهلي، وهم يَسْجُرُونَ تنُّوراً لهم، فقذفتها فيه، ثم أتيتُه من الغَدّ، فقال: ((يا عبد الله ما فعلت الرَّيْطَة؟)) ، فأخبرتُه، فقال: ((هَلاَّ

كَسَوْتَها بعضَ أهلك، فإنه لا بأس بها للنّساء)) (٢) .


(١) أخرجها دون لفظ ((ففعلت)) : مسلم في ((صحيحه)) : رقم (٢٠٧٧) . وأخرجه معها: الحاكم في ((المستدرك)) : (٤/١٩٠) وقال: ((صحيح الإسناد)) . والرواية التّالية تشهد لها.
(٢) أخرجه: أحمد: المسند: (٢/١٩٦) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (٤٠٦٦) ، وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (٣٦٠٣) وإسناده حسن.

وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - أن يتزعفر الرّجل (١) .

وعن عليّ ـ رضي الله عنه ـ قال: نهى النّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - عن لباس المُعَصْفَر (٢) .

نقل البيهقي عن الشافعي أنه قال: أنهى الرجل الحلال بكل حال أن يتزعفر، وآمره إذا تزعفر أن يغسله، وأرخص في المعصفر، إلا ما قال علي: ((نهاني ولا أقول نهاكم)) .

قال البيهقي: وقد ورد ذلك عن غير علي، وساق حديث عبد الله بن عمرو السابق، قال: فلو بلغ ذلك الشافعي لقال به، اتّباعاً للسنّة، كعادته (٣) .ولقد لخص الشوكاني هذه المسألة، فأفاد وأجاد، فقال رحمه الله تعالى: ((هذا المقام من المعارك، والحق: أنّه يتوجّه النّهي عن المعصفر إلى نوع خاص من الأحمر، وهو المصبوغ بالعصفر، لأن العصفر يصبغ صِباغاً أحمر، فما كان من الأحمر مصبوغاً بالعصفر، فالنهي متوجه إليه، وما كان من الأحمر غير مصبوغ بالعصفر فلبسه  جائز .

فالحذر الحذر ـ أخي المسلم ـ أن تقف بين يدي مولاك ـ جَلّ وعزّ ـ وأنت لابس ثوباً معصفراً، فعليك بالاهتداء والإتباع، وإياك والمخالفة والابتداع. وفّقنا الله وإياك لمحبّته ورضاه، إنه جواد كريم، سميع مجيب.


(١) أخرجه: البخاري: كتاب اللباس: باب النّهي عن التزعفر للرّجال: (١٠/٣٠٤) رقم (٥٨٤٦) .
(٢) أخرجه: مسلم: كتاب اللباس والزينة: باب النهي عن لبس الرجل الثوب المعصفر: (٣/١٦٤٨) رقم (٢٠٧٨) .
والنسائي: كتاب الزينة: باب النهي عن لبس المعصفر: (٨/٢٠٤) ، وأبو داود: كتاب اللباس: باب من كره لبس الحرير: (٤/٤٧) رقم (٤٠٤٤) و (٤٠٤٨) .
(٣) فتح الباري: (١٠/٣٠٤) وشرح النووي على مسلم: (١٤/٥٤) وصدّر كلام البيهقي فقال: ((وأما البيهقي ـ رضي الله عنه ـ فأتقن المسألة في كتابه ((معرفة السنن)) ونقل كلامه المذكور. وقال: ((وقال: وقد كره المعصفر بعضُ السلف، وبه قال أبو عبد الله الحليمي من أصحابنا، ورخّص فيه جماعة، والسنّة أولى بالاتّباع، والله أعلم)) .

كتاب القول المبين في أخطاء المصلين: ص 51إلى 54.



Loading...