استحلال وطئ المملوك
استحلال وطئ المملوك |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | استحلال وطئ المملوك |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | كفر أكبر |
القسم | المناهي العملية |
المحتوى | وأما قياسكم وطءَ الرجل لمثله على تدالُك المرأتين، فمن أفسَدِ القياس، إذ لا إيلاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل الرجل من غير إيلاج، على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة: "إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان" (٢)، ولكن لا يجب الحدّ بذلك لعدم الإيلاج، وإن أُطلِق عليهما اسم الزنى العامّ، كزنى العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أنّ حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره. ومن ظنّ أنّ تلوط الإنسان بمملوكه جائز، واحتجّ على ذلك بقوله تعالى: ﴿إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٣٠)﴾ [المعارج: ٣٠] وقاس ذلك على أمته المملوكة، فهو كافر يُستتاب، كما يستتاب المرتد. فإنْ تاب وإلا ضُربت عنقه. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. الداء والدواء ،ص:413. |