نا أَبُو مَنْصُورٍ الْقَزَّازُ قَالَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ ثَابِتٍ قَالَ قَرَأْتُ بِخَطِّ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ قَالَ نا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْقِرْمِيسِينِيُّ وَمَا كَتَبْنَاهُ إِلا عَنْهُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي مُحَمَّدٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ نا ابْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ يَعْنِي يَحْيَى قَالَ نا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلابَةَ عَنْ كَثِيرِ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَتَانِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ رَبُّكَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ إِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلا بِالْغِنَى وَلَوْ أَفْقَرْتُهُ لَكَفَرَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إِلا بِالْقِلَّةِ وَلَوْ أَغْنَيْتُهُ لَكَفَرَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يَصْلُحُ إِيمَانُهُ إلا بالسقم ولو أصحته لَكَفَرَ وَإِنَّ مِنْ عِبَادِي مَنْ لا يصح إِيمَانُهُ إِلا بِالصِّحَّةِ وَلَوْ أَسْقَمْتُهُ لكفر".
قَالَ الْمُؤَلِّفُ: هَذَا حَدِيثٌ لا يَصِحُّ أَمَّا الطَّرِيقُ الأَوَّلُ فَفِيهِ يَحْيَى بْنُ عِيسَى الرَّمْلِيُّ قَالَ يَحْيَى مَا هُوَ بِشَيْءٍ وَقَالَ ابْنُ حَبَّانَ: سَاءَ حِفْظُهُ فَكَثُرَ وَهْمُهُ فَبَطُلَ الاحْتِجَاجُ بِهِ وَأَمَّا الطَّرِيقُ الثَّانِي فَفِيهِ الْخُشَنِيُّ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ لَيْسَ بِشَيْءٍ.
قَالَ الدارقطني: مَتْرُوكٌ وَصَدَقَةٌ فَمَجْرُوحٌ.
كتاب العلل المتناهية ،ج:1،ص:32.