أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل
أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | مختلف فيه |
القسم | المناهي العملية |
Content | النوع الثاني: أن يعرف الحل ويشك في المحرم، فيكون الأصل الحل، والحكم له، كما لو طار طائر، فقال رجل: إن كان هذا غراباً فامرأته طالق، وقال آخر: وإن لم يكن غراباً، فامرأته طالق، تم التبس الأمر، فإنا لا نقضي بالتحريم في واحد منها، ولكن الورع اجتنابهما وتطليقهما. مختصر منهاج القاصدين،ص:89. |