تخصيص مكان للصّلاة في المسجد

تخصيص مكان للصّلاة في المسجد

اللفظ / العبارة' تخصيص مكان للصّلاة في المسجد
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي مكروه
القسم المناهي العملية
Content

[١٤] * تخصيص مكان للصّلاة في المسجد:

يكره لغير الإمام التزام مكان خاص من المسجد، لا يصلّي الفرض إلا به، بدليل حديث

عبد الرحمن بن شبل قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقرة الغراب، وافتراش السبع، وأن يُوَطّن الرَجل المكان في المسجد كما يوطّنُ البعير (٥)


(٥) ٢ (أخرجه احمد في ((المسند)) : (٣/٤٢٨و٤٤٤) والدارمي في السنن: (١/٣٠٣) وابن حبان في ((الصحيح)) : رقم (٤٧٦- موارد) ووالنسائي في ((المجتبي)) : (٢/٢١٤) وأبو داود في ((السنن)) : رقم (٨٦٢) وابن ماجه في ((السنن)) : رقم (١٤٢٩) والحاكم في ((المستدرك)) : (١/٢٢٩) من طريق تميم بن محمد عن عبد الرحمن بن شبل به.. قال الحاكم: ((صحيح الإسناد)) ووافقه الذهبي، والعجب منه، فإنه القائل في تميم في ((الميزان)) : (١/٣٦٠) : ((قال البخاري: في حديثه نظر، روى عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي)) ((والطرائفي هذا مات سنة اثنتين أو ثلاث ومائتين، فأنى له أن يروي عن تميم وهو من التابعين ‍‍‍ هذا وهم من الذهبي رحمه الله تعالى. والصحيح أنه لم يرو عنه غير جعفر بن عبد الله بن الحكيم، وهو راوي الحديث السابق عنه، فهو مجهول. ولكن الحديث السابق حسن، فقد تابعه غيره، عند أحمد في ((المسند)) : (٥/٤٤٦و٤٤٧) والبغوي في ((مختصر المعجم)) : (٩/٣١/١) ، كما في ((السلسلة الصحيحة)) : رقم (١١٦٨) .

ولا يعارضه: حديث يزيد بن أبي عبيد قال: كنت آتي سلمة بن الأكوع فيصلِّي، عند الأسطوانة، التي عند المصحف، فقلت: يا أبا مسلم أراك تتحرّى الصّلاة عند هذه الأسطوانة. قال: فإني رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى الصلاة عندها (١) .

لأنه محمول على النّفل، أو للاقتداء برسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذا الموطن في النّفل أيضاً (٢) ، فهو من مخصّصات الحديث السّابق، وقد صرح بذلك سلمة بن الأكوع، فقال: ((فإني رأيتُ النبي - صلى الله عليه وسلم - يتحرى الصلاة عندها)) .


(١) ٣ (أخرجه البخاري في ((صحيحه)) : رقم (٥٠٢) وغيره.
(٢) ٤ (كما وقع التصريح به في بعض الروايات، انظر: ((شرح ثلاثيات المسند)) : (٢/٧٨١) .

ففعل سلمة ما ترى، اقتداء بسيد الورى، لأنه هو أعلم وأدرى بالذي هو أولى وأحرى.

ودل الحديث على أنه ينبغي مزيد التأسي بالنبي - صلى الله عليه وسلم - حتى في الأزمنة والأمكنة، التي كان يتحرى وقوع العبادة فيها، واستحباب تتبع آثاره - صلى الله عليه وسلم -.

والأسطوانة المذكورة، قال فيها ابن حجر: ((حقق لنا بعض مشايخنا أنها المتوسطة في الروضة المكرمة، وأنها تعرف بأسطوانة المهاجرين. قال: وروى عن عائشة أنها كانت تقول: ((لو عرفها الناس لاضطربوا عليها بالسّهام)) وأنها أسرّتها إلى ابن الزّبير، فكان يكثر الصلاة عندها. ثم وجدتُ ذلك في ((تاريخ المدينة)) لابن النجار.

وزاد: ((إن المهاجرين من قريش كانوا يجتمعون عندها)) وذكره قبله محمد بن الحسن في ((أخبار المدينة)(١) .

وقوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث السابق: ((وأن يوطن الرجل المكان في المسجد، كما يوطن البعير)) .

معناه: لا ينبغي للرجل أن يتخذ لنفسه مكاناً خاصاً من المسجد، لا يصلي إلا فيه، كالبعير لا يبرك إلا في مبرك اعتاده (٢) .

قال صاحب ((كشاف القناع)) : ((ويكره اتخاذ غير الإمام مكاناً بالمسجد، لا يصلّي فرضه إلا فيه، لنهيه - صلى الله عليه وسلم -


(١) ١ (فتح الباري: (١/٥٧٧) .
وذكر السفاريني في ((شرح ثلاثيات المسند)) : (٢/٧٨٣) أنه عندما حج في عام ثمانية وأربعين ومئة وألف، قصد الصلاة عند هذه الأسطوانة، فوجد عليها محراباً، ليزيدها ذلك وضوحاً وإعراباً، غير أنهم قد أخّروه عما كان، فسأل الشيخ محمد حياة السندي عن ذلك، فقال: أعلم أنهم قد أخّروا البنيان عن هيئته ليكون خط المصلي

أن يكون موضع جبهته محلَ القدمين الشريفين من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فسأله: وما جعلوا لذلك علماً لإصابة المكان المعتبر؟ فقال: بلى أن تجعل رمّانة كتفك، محاذاة لرمّانة المنبر، وختم السفاريني- رحمه الله –بقوله: ((فحصل لنا بذلك من الفرح والسرور، ما لا يدخل تحت عبارة، ولا تشرحه إشارة)) .
(٢) ٢ (انظر: ((تهذيب سنن أبي داود)) : (١/٤٠٨) لابن القيم.

عن إيطان المكان، كإيطان البعير. ولا بأس باتخاذ مكان لا يصلي إلا فيه النفل، للجمع بين الأخبار (١) .

قلت: ويدخل في النهى الإمام أيضاً لعموم النهى، ومنه يعلم خطأ كثير من الأئمة في تخطي رقاب الناس ليصلّوا صلاة السنة في المحراب، ولاسيما القبلية منها. والله اعلم

وحكمه النهى عن ذلك:

أولاً: انه قد يؤدّي إلى الشّهرة والرّياء والسمعة.

ثانياً: فيه الحرمان من تكثير مواضع العبادة، التي تشهد له يوم القيامة.

ثالثاً: لأن العبادة فيه تصير له طبعاً، وتثقل في غيره. والعبادات إذا صارت طبعاً، فسبيلها إلى الترك (٢) .


(١) ٣ (كشاف القناع: (١/٣١٩) .
(٢) ٤ (فتح القدير: (١/٣٠٠) والدين الخالص: (٣/٢٠٣)

كتاب القول المبين في أخطاء المصلين ، ص:74 إلى 77 .






Loading...