(فصل) ويستحب وليمة العرس والسنة ألا ينقص فيها عن شاة، وبأي شيء أولم من الطعام جاز، وتجب إجابته إذا كان مسلمًا في اليوم الأول، ويستحب في اليوم الثاني، ويباح في اليوم الثالث، بل هي دناءة، والأصل في ذلك ما روى عن النبي- صلى الله عليه وسلم- أنه قال لعبد الرحمن رضي الله عنه: أولم ولو بشاة.
وقال- صلى الله عليه وسلم-: ((الوليمة في أول يوم حق، والثاني معروف، وبعد ذلك دناءة)).
وقال- صلى الله عليه وسلم-: في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب، فإن كان مفطرًا أكل، وإن كان صائمًا ترك وانصرف)).