الإنكار على من يحرك سبابته في الصلاة

الإنكار على من يحرك سبابته في الصلاة

اللفظ / العبارة' الإنكار على من يحرك سبابته في الصلاة
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

الإنكار على مَنْ يحرك سبابته في الصّلاة.

ثبت في ((مسند أحمد)) : (٤/٣١٨) و ((المجتبى)) للنسائي: (٢/١٢٦ - ١٢٧) و (٣/٣٧١) و ((سنن أبي داود)) : رقم (٧١٣) و ((صحيح ابن خزيمة)) رقم (٤٨٠) و (٧١٤) و ((المنتقى)) لابن الجارود: رقم (٢٠٨) و ((صحيح ابن حبان)) : رقم (١٨٥١ - موارد) و ((السنن الكبرى)) للبيهقي: (٢/٢٧ و ٢٨ و ١٣٢) و ((المعجم الكبير)) للطبراني: (٢٢/٣٥) عن وائل بن حُجر ـ رضي الله عنه ـ قال: لأنظرنّ إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كيف يصلّي؟

فنظرت إليه، فكبَّر، ورفع يديه ... إلى أن قال: ثم قعد ... ثم رفع أصبعه ورأيتُه يُحركها، يدعو بها.

فهذه رواية صحيحة صريحة في تحريك الأصبع، وجاء وصف فعله - صلى الله عليه وسلم - بـ ((يحرِّك)) وهو فعل مضارع، يفيد الاستمراريّة حتى تسليم المصلّي وفراغه من صلاته، ويدل على ذلك، قوله:

((يدعو بها)) ، فما قيّده بعض الفقهاء من أن الرفع يكون عند ذكر لفظ الجلالة أو الاستثناء، مما لا دليل عليه البتة (١) .

قال الشيخ العظيم آبادي معلقاً على الحديث: وفيه تحريكها دائماً (٢) .

وثبت في ((صحيح مسلم)) : (٢/٩٠) وغيره عن عبد الله بن الزّبير ـ رضي الله عنهما ـ قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصّلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه.

فإن قيل: أليس العمل بهذا الحديث مقدّم على العمل بالحديث الأوّل، لا سيما:

أولاً: أنه وردت في بعض الروايات زيادة في حديث ابن الزبير: ((يشير


(١) مقدمة محقق ((الخشوع في الصلاة)) لابن رجب الحنبلي: (ص ٧) .
(٢) عون المعبود: (١/٣٧٤) .

بأصبعه إذا دعا، ولا يحركها)) كما في ((سنن أبي داود)) : رقم (٩٨٩) .

ثانياً: أن البيهقي في ((سننه)) : (٢/١٣٠) قال: يحتمل أن يكون المراد بالتحريك: الإشارة بها، لا تكرير تحريكها، فيكون حديث وائل موافقاً لحديث ابن الزبير.

قلت: لم تثبت زيادة ((ولا يحركها)) ، لأن الحديث من رواية محمد بن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه، وابن عجلان متكلم فيه، وقد رواه عنه أربعة من الثّقات دون قوله: ((لا يحركها)) وكذلك رواه ثقتان عن عامر، فثبت بذلك شذوذ هذه الزيادة وضعفها، وحسبك دلالة على وهنها أن مسلماً أخرج الحديث - كما سبق - دونها من طريق ابن عجلان أيضاً (١) .

قال ابن القيم: ((وأما حديث أبي داود عن عبد الله بن الزّبير أنّ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يُحركها، فهذه الزّيادة في صحتها نظر، وقد ذكر مسلم الحديث بطوله في ((صحيحه)) عنه، ولم يذكر هذه الزّيادة، بل قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في الصّلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بأصبعه.

وأيضاً فليس في حديث أبي داود عنه: أن هذا كان في الصلاة (٢) .

وأيضاً لو كان في الصّلاة، لكان نافياً، وحديث وائل بن حُجر مثبتاً، وهو مقدَّم. وهو حديث صحيح)) (٣) انتهى.


(١) تمام المنّة: (ص ٢١٨) .
(٢) يشير بذلك إلى أنه مطلق في خارج الصلاة، كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: (( ... والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة)) رواه أبو داود في ((سننه)) رقم (١٤٨٩) بإسناد صحيح.
(٣) زاد المعاد: (١/٢٣٨ - ٢٣٩) .

القول المبين في أخطاء المصلين ، ص : 161إلى 163.


Loading...