في بيان بعض المخالفات و البدع التي تكون قبل الآذان وبعده,
اللفظ / العبارة'
في بيان بعض المخالفات و البدع التي تكون قبل الآذان وبعده,
متعلق اللفظ
مسألة فقهية / عقدية
الحكم الشرعي
بدعة
القسم
المناهي العملية
Content
بعد هذا العرض الموجز، في دحض اعتقاد غير الصواب في حكم الأذان عند عوام الناس، نتعرض – وبإيجاز أيضاً – إلى جملة من أخطاء المؤذّنين، فنقول، والله المستعان، لا ربّ غيره:
[٢/٢٣] أوّلاً: رفع الصّوت بالصّلاة والسلام على النبي - صلى الله عليه وسلم - بعده، كما جرت به عادةُ
غالب مؤذّني الزّمان، فهو بدعة مخالفة لهدي النبي - صلى الله عليه وسلم - (١) .
بل لا دليل على إسرار المؤذّن بالصّلاة والسّلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عقب الأذان.
فإن قيل: هو داخل في قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا سمعتم المؤذّن فقولوا مثلما يقول، ثم صلّوا عليّ)) .
فالجواب: إن الخطاب فيه للسامعين المأمورين بإجابة المؤذّن، ولا يدخل فيه المؤذّن نفسه، وإلا لزم القول بأنه يجيب أيضاً نفسه بنفسه، وهذا لا قائل به، والقول به بدعة في الدّين.
فإن قيل: فهل يمنع المؤذّن من الصّلاة عليه - صلى الله عليه وسلم - سراً؟
قلت: لا يمنع مطلقاً، وإنما يمنع من أن يلتزمها عقب الأذان خشية الزّيادة فيه، وأن يلحق به ما ليس منه، ويسوى بين من نصّ عليه - صلى الله عليه وسلم - وهو السامع - ومن لم ينص عليه - وهو المؤذّن - وكل ذلك لا يجوز القول به، فليتأمل (٢) .
[٣/٢٣] ثانياً: التلحين في الأذان، والتغنّي فيه، بما يؤدّي إلى تغيير الحروف والحركات والسكنات، والنّقص والزّيادة، محافظة على توقيع النّغمات، ورحم الله الإمام القرطبي، فإنه قال:((وحكم المؤذّن أن يترسل في أَذانه، ولا يطّرب به، كما يفعله اليوم كثير من الجهّال، بل وقد أخرجه كثير من الطّغام والعوام عن حدّ الإطراب، فيرجعون فيه الترجيعات، ويكثرون فيه التقطيعات، حتى لا يفهم ما يقول، ولا بما به يصول)) (٣) .
[٤/٢٣] ثالثاً: وجراء حبّ الطّرب وسماع أصوات المؤذّنين المشهورين بالتنغيم والتطريب، انتشرت بدعة الأذان عن طريق مسجلات الصّوت!!
وقد يضعون شريط أذان الفجر سهواً، فتنادي الآلة نهاراً (الصلاة خير من النّوم) ، أو يستمر الشريط بعد الأذان ويكون فيه موسيقى أو غناء (١) !!
وإن الأذان عن طريق مسجلات الصّوت فيه محاذير كثيرة، منها:
١ـ تفويت الأجر والثواب على المؤذّنين، وقصره على المؤذّن الأصلي.
٢ـ فيه مخالفة لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا حضرت الصلاة، فليؤذّن لكم أحدكم، وليؤمكم أكبركم)) (٢) .
٣- إنّ فيه مخالفة للمتوارث بين المسلمين من تاريخ تشريعه في السنّة الأولى من الهجرة وإلى الآن، بنقل العمل المستمر بالأذان لكل صلاة من الصّلوات الخمس، في كل مسجد، وإن تعددت المساجد في البلد الواحد.