ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنة القبلية :

ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنة القبلية :

اللفظ / العبارة' ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنة القبلية :
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

ترك تحية المسجد والسترة لها وللسنّة القبليّة:

ومن أخطاء بعض الناس بعد دخول المسجد:

[١/٢٧] أولاً: أنك تراه واقفاً في منتصف المسجد، أو في آخره، وبينه وبين جدار القبلة، الأمتار العديدة، فيصلّي دون أن يكلّف نفسه اتخاذ سترة، أو التقرب من جدار القبلة (٦) .

على الرغم مِنْ أنه أحق بالسّارية التي في المسجد، ليتخّذها سترة، من الجالس المتكي المتحدّث إليها.

قال عمر ـ رضي الله عنه ـ: ((المصلّون أحقّ بالسّواري مِنَ المتحدّثين إليها)(١)  أخرجه البخاري في صحيحه (1/ 577)معلقا بصيغة الجزم ، ووصله في تاريخه الكبير (1/255).

[٢/٢٧] ثانياً: الجلوس دون صلاة الرّكعتين.

عن أبي قتادة السّلمي أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا دخل أحدكم المسجد، فليركع ركعتين، قبل أن يجلس (٢) .

وفي رواية: أن أبا قتادة دخل المسجد، فوجد النبي - صلى الله عليه وسلم - جالساً بين أصحابه، فجلس معهم،

فقال ما منعك أترجم عليه ابن حبان: أن تحية المسجد، لا تفوت بالجلوس.

ومثله قصة سليك، كما سنأتي في ((جماع أخطاء المصلّين في صلاة الجمعة)) . وفيها:

الحث على صلاة التحية، حتى ولو كان يخطب على المنبر.

وإنْ كان المصلّي قد باشر صلاة تحية المسجد، وأقيمت الصلاة، قطع صلاته، ليلحق بالجماعة، كما سيأتي - إن شاء الله تعالى - تفصيلُه.

[٣/٢٧] وإنْ ضاق الوقت عن أداء تحية المسجد، ولا يوجد متسع إلا للسنة القبليّة أو الفريضة، فهل للمصلّي أن يحرم بصلاة ينوي بها الأمرين معاً ـ أعني: التحية والسنة أو التحية والفريضة ـ؟

قال النووي رحمه الله تعالى: ((واتّفق أصحابنا على التّصريح بحصول الفرض والتحيّة،

وصرّحوا بأنه لا خلاف في حصولهما جميعاً، ولم أر في ذلك خلافاً، بعد البحث الشديد سنين)) (١) .

ن تركع؟ قال رأيتُك جالساً والناس جلوس.

قال: فإذا دخل أحدكم المسجد، فلا يجلس حتى يركع ركعتين أخرجه مسلم في صحيحه رقم (714) .

وفي هذا الحديث فائدتان:

الأولى: مشروعية تحية المسجد لكل داخل.

الثانية: فيه رد على من قال: إذا خالف وجلس، لا يشرع له التدارك.

ويؤيّده: أن أبا ذر ـ رضي الله عنه ـ دخل المسجد، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما ، أخرجه ابن حبان في صحيحه كما في الفتح :(1/538).

القول المبين في أخطاء المصلين ، ص : 190ـ191.



Loading...