لبس ما يسمى: نصف فَجَّة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجاباً شرعياً.
لبس ما يسمى: نصف فَجَّة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجاباً شرعياً. |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | لبس ما يسمى: نصف فَجَّة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجاباً شرعياً. |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | حرام |
القسم | المناهي العملية |
Content | وأن تكون العباءة - الجلباب - ساترة من أعلى الرأس إلى ستر القدمين، وبه يعلم أن لبس ما يسمى: نصف فَجَّة وهو ما يستر منها إلى الركب لا يكون حجاباً شرعياً. كتاب حراسة الفضيلة ،ص:29. |