ونكاح المتعة عند القائلين به لا ميراث فيه، وتقع الفرقة بانقضاء الأجل من غير طلاق (١).
• وقد اتفق أئمة علماء الأمصار من أهل الرأي والآثار من فقهاء أهل السنة على تحريم نكاح المتعة (٢)، قال ابن قدامة:«هذا قول عامة الصحابة والفقهاء»(٣).
والمبطل في نكاح المتعة هو التصريح بالتأجيل في العقد، فإذا نراه في قلبه، ولم يصرّح به فإنه لا يبطل النكاح، وخالف الأوزاعي فأبطل النكاح بالقصد، بدعوى أنه نكاح متعة (٤).
والفرق بينهما أن نكاح المتعة ينفسخ بانقضاء المدة بخلاف الثاني، ولعلّ الله يحدث بعد ذلك أمرًا.
وحرّم العلماء نكاح المتعة، وحكموا ببطلانه للأدلة الآتية:
وقد نزعت عائشة والقاسم بن محمد وغيرهما في تحريم المتعة ونسخها بهذه الآية؛ لأن الله حرّم الفروج إلا بنكاح صحيح أو ملك يمين، وليست المتعة نكاحًا
(١) ينظر: الاستذكار (١٦/ ٢٩٤)، المغني (٧/ ١٣٦). (٢) ينظر: المصدران السابقان، المبسوط للسرخسي (٤/ ٢٧)، شرح النووي على صحيح مسلم (٩/ ١٨٩). (٣) المغني (٧/ ١٣٦). (٤) وانظر القائلين بجوازه وأدلتهم ومناقشتها في المصادر المتقدمة، وأضواء البيان (١/ ٢٣٧). (٥) المؤمنون: (٣ - ٧).ص:801.
ومعلوم أن المستمتع بها ليست مملوكة ولا زوجة، فمبتغيها إذن من العادين بنص القرآن، أما كونها غير مملوكة فواضح، وأما كونها غير زوجة فلانتفاء لوازم الزوجية عنها كالميراث والعدة والطلاق والنفقة، ولو كانت زوجة لورثت واعتدت ووقع عليها الطلاق، ووجبت لها النفقة (٢).
٢ - ما أخرجه البخاري في كتاب النكاح، باب: نهي النبي -صلى الله عليه وسلم- عن نكاح المتعة أخيرًا (٣)، ومسلم في كتاب النكاح، باب: نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ، ثم أبيح ثم نسخ، واستقر تحريمه إلى يوم القيامة (٤) من حديث علي أنه سمع ابن عباس يلين في متعة النساء. فقال: مهلًا يا بن عباس فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. واللفظ لمسلم.
٣ - أخرج مسلم (٥) من طريق عبد العزيز بن عمر، عن الربيع بن سيرة الجهني، عن أبيه أنه كان مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال:«يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئًا» وأخرج من طريق الزهري، عن الربيع، عن أبيه أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في يوم الفتح عن متعة النساء.
(١) ينظر: الاستذكار (٥/ ٥٠٧). (٢) ينظر: أضواء البيان (١/ ٢٣٧). (٣) (٥/ ١٩٦٦) ٤٨٢٥. (٤) (٢/ ١٠٢٢) ١٤٠٧. (٥) وانظر تحرير زمن تحريم نكاح المتعة عند ابن القيم في الزاد (٥/ ١١١)، والحافظ في الفتح (٩/ ٧٣ - ٧٥).801
ومكانة المرأة في الإسلام أسمى من أن تكون سلعة مستأجرة، ينتهي عقدها بانتهاء مدتها، بل هي المعززة المكرمة المحفوظة الحق، فلله الحمد على تمام نعمته.