أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام .

أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام .

اللفظ / العبارة' أغلاط في التأمين وأثناء قراءة الإمام .
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

ومن أخطاء المأمومين وأغلاطهم:

[١/٤٠] قولهم: ((استعنت بك يا رب)) حين يقرأ الإمام (إياك نعبد وإياك نستعين) أو قولهم: ((رب اغفر لي ولوالدي)) حين يقرأ الإمام: ((اهدنا الصّراط المستقيم)) .

وبعضهم يهمهم بها وبدعوات أُخرى، عندما يكاد الإمام أن ينتهي من قراءة الفاتحة، وذلك طمعاً في تأمين المأمومين على دعائه، كما في ظنّه، ولم يدر هذا المسكين أن المأمومين يؤمنون على الفاتحة، ولم يخطر ببالهم، لا هو، ولا دعاؤه المبتدع!! ومن الجدير بالذّكر هنا أمران:

[٢/٤٠] الأوّل: أنّ من السنّة أن يجهر الإمام بـ ((آمين)) عقب قراءته الفاتحة.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا فرغ من قراءة أُم القرآن رفع صوته، وقال: آمين (٣) .

في الحديث: مشروعية رفع الإمام صوته بالتأمين، وبه يقول الشافعي وأحمد واسحاق وغيرهم من الأئمة.

وهو مذهب البخاري إذ ترجم في ((صحيحه)) : ((باب جهر الإمام بالتّأمين)) وأورد فيه مجموعة آثار معلّقة وحديثاً مرفوعاً، فقال: ((أمَّن ابن الزبير ومن وراءه حتى إن للمسجد للجَّة.

وقال نافع: كان ابن عمر لا يَدَعه، ويحضّهم، وسمعت منه في ذلك خيراً.

وذكر بسنده حديث أبي هريرة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: إذا أمّن الإمام فأمِّنوا، فإنه من وافق تأمينُه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) (١) .

قال ابن حجر: ((وإذا ترّجّح أن الإمام يؤمّن، فيجهر به في الجهريّة، كما ترجم به المصنّف ـ أي الإمام البخاري ـ وهو قول الجمهور، خلافاً للكوفيين ورواية عن مالك فقال: يسرّ به مطلقاً. ووجه الدّلالة من الحديث: أنه لو لم يكن التأمين مسموعاً للمأموم لم يعلم به.

وقد علق تأمينه بتأمينه، وأجابوا بأن موضعه معلوم، فلا يستلزم الجهر به، وفيه نظر لاحتمال أن يخلّ به، فلا يستلزم علم المأموم به)) (٢) .

قلت: ويؤكّد ذلك الحديث السابق وما وقع في رواية ابن شهاب في الحديث الذي عند البخاري، فقال: ((وقال ابن شهاب: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول آمين)(٣) .

[٣/٤٠] الثّاني: ويدلّ قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمّن الإمام فأمنوا)) على وجوب التأمين على المأموم، واستظهره الشوكاني، لكن لا مطلقاً، بل مقيداً بأن يؤمّن الإمام،

وأما الإمام والمنفرد فمندوب فقط (٣) .

وقال ابن حزم: ((وأما قول (آمين) فإنه كما ذكر: يقوله الإمام والمنفرد ندباً وسنّة، ويقولها المأموم فرضاً ولا بد)) (٤) .

قال الألباني معلّقاً عليه: ((قلت: فيجب الاهتمام به، وعدم التّساهل بتركه. ومن تمام

ذلك موافقة الإمام فيه وعدم مسابقته، وهذا أمر قد أخلّ به جماهير المصلّين في كل البلاد التي أتيح لي زيارتها، ويجهرون بها بالتأمين. فإنهم يسبقون الإمام، يبتدئون به قبل ابتداء الإمام، ويعود السبب في هذه المخالفة المكشوفة، إلى غلبة الجهل عليهم، وعدم قيام أئمة المساجد وغيرهم من المدرسين والوعاظ بتعليمهم وتنبيهمهم، حتى أصبح قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا أمن الإمام فأمنوا ... )) نسياً منسياً عندهم، إلا من عصم الله، وقليل ما هم، والله المستعان)) (١) .

ومن أخطاء المأمومين في التأمين أيضاً:

[٤/٤٠] التمطيط في مدّ (آمين) فيمدّون مدّ البدل الذي في أوّلها أكثر من حركتين، بل قد يوصلونها إلى ستة كما في بعض المساجد.

وبعضهم يلفظ (آمين) بتشديد الميم، حكاه بعض أهل اللغة، وهو ضعيف عند جماعة منهم، وصرّح المتولّي من الشافعيّة بأن من قاله هكذا بطلت صلاته (٢) !

القول المبين في أخطاء المصلين ،ص: 236 إلى 238.


Loading...