س هل يصح للرجل أن يحلق الخدين المسمين بالعارضين ويترك اللحية، وهل يصح أن يحلق وهو صائم وإن خرج دم سواء حلق الرأس أو العانة أو غير ذلك.
ج لا يجوز حلق العارضين لأنهما من اللحية ويجوز أن يحلق الرجل رأسه وعانته ونحوها في رمضان وغيره، وإن خرج دم، بل حلق العانة من سنن الفطرة. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.