س دخل رجلان المسجد ومعهما طفل واحد عمره بحدود السبع أو الثمان سنوات، فتقدم أحدهم فصلى بالرجل والطفل حيث صف الرجل والطفل خلف الإمام، ما حكم صلاتهما، وهل هي صحيحة أو خطأ، وكم من العمر يبلغ من يعدل الصف بالصلاة؟
ج الذي تشرع مصافّته من الغلمان هو الذي بلغ سن التكليف، وذلك بأن يكون قد أكمل خمسة عشر سنة أو احتلم أو نبت به شعر خشن حول القُبل، وتجوز مصافة من بلغ سبعًا على القول الصحيح من قولي العلماء. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم