س ــ السيارات التجارية التي تسافر وتجلب الحبوب وغيرها هل عليها زكاة؟
ج ــ ليس على السيارات والجمال المعدة لنقل الحبوب والأمتعة وغيرها من بلاد إلى بلاد زكاة، لكونها لم تعد للبيع، وإنما أعدت للنقل والاستعمال، أما إن كانت السيارات معدة للبيع فإنَّها تجب فيها الزكاة، لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب ــ رضي الله عنه ــ قال ((كان النبي، صلى الله عليه وسلم، يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع)) . وإلى هذا ذهب جماهير أهل العلم وحكاه الإمام أبو بكر بن المنذر ــ رحمه الله ــ.