س ـ لنا قريب فقير ومحتاج ونعطيه من زكاة مالنا سنوياً. وقبل مدة أعطيناه مبلغاً من المال في غير وقت الزكاة. ولكنه حتى الآن لم يتمكن من إعادته إلينا على الرغم من مرور عدة سنوات على ،ص:88.
ذلك، وسؤالنا هو هل يجوز لنا إعفاءه من دفع ذلك المبلغ على أساس احتسابه من الزكاة التي سوف ندفعها هذا العام. ـ إن شاء الله تعالى ـ.
ج ـ الصحيح أنه لا يجوز إسقاط الدين الذي في ذمة الغريم عند اليأس منه أو تأخره. مع نية احتسابه من الزكاة، لأن الزكاة مال يدفع إلى الفقراء لفقرهم وحاجاتهم، لكن
لو أعطي من الزكاة فردها على أهلها وفاء لما في ذمته جاز ذلك.. إن لم يكن هناك قصد أو محاباة.