س لي قريب توفى في شهر رمضان وكان قبل وفاته يتهاون في أداء الصلاة وفي إخراج الزكاة، ولم يحج في عمره قط هل يجوز الحج عنه وكذلك دفع الزكاة؟.
ج إذا كان يصلي تارة ويدع الصلاة تارة فإنه لا يحج عنه ولا تخرج الزكاة عنه ولا يرثه أقاربه المسلمون بل تكون تركته لبيت مال المسلمين لأن ترك الصلاة كفر أكبر لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر)) . خرّجه الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح ولقوله، صلى الله عليه وسلم ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة)) . خرّجه مسلم في صحيحه ولأدلة أخرى من الكتاب والسنة تدل على ما ذكرنا.186.
نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين وأن يوفقهم للمحافظة على الصلوات والاستقامة عليها والحذر من أسباب تركها إنه جواد كريم.