حكم من ضاعت نقوده فلم يستطع أن يفدي فقلب حجه إلى الإفراد .
اللفظ / العبارة'
حكم من ضاعت نقوده فلم يستطع أن يفدي فقلب حجه إلى الإفراد .
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
لا يصح
القسم
المناهي العملية
Content
[ضاعت نقوده فلم يستطع أن يفدي فقلب حجه إلى الإفراد]
س ما حكم من أحرم بالحج والعمرة وبعد وصوله إلى مكة ضاعت نفقته ولم يستطع أن يفدي وغير نيته إلى مفرد هل يصح ذلك. وإذا كانت الحجة لغيره ومشترطاً عليه التمتع فماذا يفعل؟.
ج ليس له ذلك ولو ضاعت نفقته، إذا عجز يصوم عشرة أيام، والحمد لله، ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله ويبقى على تمتعه، وعليه أن ينفذ الشرط بأن يحرم بالعمرة ويطوف ويسعى ويقصر ويحل ثم يلبي بالحج ويفدي، فإن عجز صام عشرة أيام ثلاثة في الحج قبل عرفه وسبعة إذا رجع إلى أهله لأن الأفضل أن يكون يوم عرفة مفطراً اقتداء بالنبي، صلى الله عليه وسلم، فإنه وقف بها مفطراً.