س حججت ومعي جماعة وأتممنا حجنا ولله الحمد إلا أنه في نهاية الشوط السادس من طواف الوداع أغمى على زوجتي فاضطررت إلى حملها خارج الحرم ولم نتمكن أنا وأخوها وهي من إتمام الشوط السابع فهل علينا شيء؟.
ج إذا كنتم لم تعيدوا طواف الوداع فعلى كل واحد منكم دم يذبح في مكة لفقراء الحرم لأن طواف الوداع واجب على كل حاج يريد الخروج من مكة، وفي تركه دم، والدم الواجب هو سبع بدنة أو سبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من المعز أو جذع من الضأن سليم من العيوب كالضحية. مع التوبة والاستغفار لأن طواف الوداع لا يجوز
تركه لقول النبي، صلى الله عليه وسلم، ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . خرجه مسلم في صحيحه ولقول ابن عباس رضي الله عنهما ((أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . متفق عليه والنفساء حكمها حكم الحائض عند أهل العلم.
الشيخ ابن باز
[طواف الوداع واجب من واجبات الحج]
س أنا من سكان جدة وقد حججت سبع مرات إلا أنني لم أطف طواف الوداع لأن بعض الناس قال إن سكان جده ليس عليهم وداع هل حجي صحيح أم لا أفيدوني جزاكم الله خيراً؟.
ج الواجب على سكان جدة وأمثالهم ألا ينفروا من الحج إلا بعد طواف الوداع كأهل الطائف وأشباههم.
لعموم قوله، صلى الله عليه وسلم، يخاطب الحجيج ((لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت)) . خرّجه مسلم في صحيحه وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهم قال ((أُمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض)) . وعلى من ترك ذلك دم وهو سُبع بدنة أو سُبع بقرة أو رأس من الغنم ثني من الماعز أو جذع من الضأن يذبح في مكة ويوزع في فقراء الحرم.
مع التوبة والاستغفار والعزم الصادق على ألا يعود إلى مثل ذلك أما الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، وهكذا المعتمر لا وداع عليه في أصح قولي العلماء وهو قول جمهور أهل العلم وحكماه ابن عبد البر إجماعاً لأدلة كثيرة منها أنه، صلى الله عليه وسلم، لم يأمر الذين حلوا عمرتهم في حجة الوداع بطواف الوداع إذا خرجوا من مكة.
ومنها أنه أمر المحلين بمكة في حجة الوداع أن يتوجهوا من منازلهم إلى منى ثم إلى عرفة ولم يأمرهم بطواف الوداع والله ولي التوفيق.