س ما حكم التعامل بالشيكات في بيع الذهب إذا كانت مستحقة السداد وقت البيع حيث أن بعض أصحاب الذهب يتعامل بالشيكات خشية على نفسه ودراهمه أن تسرق منه؟.
ج لا يجوز التعامل بالشيكات في بيع الذهب أو الفضة وذلك لأن الشيكات ليست قبضاً وإنما هي وثيقة حوالة فقط بدليل أن هذا الذي أخذ الشيك لو ...ضاع منه لرجع على الذي أعطاه إياه ولو كان قبضاً لم يرجع عليه وبيان ذلك أن الرجل لو اشترى ذهباً بدراهم واستلم البائع الدراهم وذهب بها إلى محلة فضاعت منه لم يرجع على المشتري ولو أنه أخذ من المشتري شيكاً ثم ذهب به ليقبضه من البنك ثم ضاع منه فإنه يرجع على المشتري بالثمن وهذا دليل على أن الشيك ليس بقبض وإذا لم يكن قبضاً لم يصح البيع لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببيع الذهب والفضة أن يكون يداً بيد .360.
إلا إذا كان الشيك مصدقاً من قبل البنك واتصل البائع بالبنك وقال إبق الدراهم عندك وديعة لي فهذا قد يرخص فيه والله أعلم.