[اشترى مصاغا وتسلف ثمنه من البائع]
س إنسان أخذ مني مصاغ ذهب، وثمن المصاغ ألف ريال، وقلت له لا يجوز إلا نقداً، وقال سلفني ألف ريال، وسلفته الألف وأعطاني إياه هل هذا يجوز؟
ج لا يجوز لأنه احتيال على الربا، وجمع بين عقدين، عقد سلف وعقد بيع، وهو ممنوع أيضاً.
اللجنة الدائمة
*** كتاب فتاوى إسلامية ،ج:2،ص:390.