حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الغناء المحرم

حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الغناء المحرم

اللفظ / العبارة' حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الغناء المحرم
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
Content

[حكم تأجير المحلات لبيع أشرطة الغناء المحرم]

س هل يجوز للرجل أن يؤجر دكانه إلى بائع الأشرطة الغنائية وآلات اللهو؟.

ج لا يجوز تأجير الدكان على من يستعمله في بيع ما حرم الله من آلات الملاهي أو الخمر أو الدخان أو نحو ذلك، لأن ذلك إعانة لهم على ما حرَّم الله، وقد قال الله سبحانه (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان) .

وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لعن الخمر وشاربها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها. . . وما ذاك إلا لأن ساقيها وعاصرها ومعتصرها وحاملها وبائعها كلهم معينون على الإثم والعدوان.

الشيخ ابن باز

*** كتاب فتاوى إسلامية ،ج:2،ص:124.


Loading...