س - ما الحكم فيما لو قام شاب غير متزوج وتكلم من شابة غير متزوجة في التلفون؟
ج - لا يجوز التكلم مع المرأة الأجنبية بما يثير الشهوة كمغازلة وتغنج وخضوع في القول سواء كان في التليفون أو في غيره لقوله - تعالى - " ولا تخضعن بالقول فليطمع الذي في قلبه مرض ". فأما الكلام العارض لحاجة فلا بأس به إذا سلم من المفسدة ولكن بقدر الضرورة.