س - عقدت على زوجتي باسم مستعار هو أسم شقيقتها المتوفاة نظراً لعدم تسجيل زوجتي بدفاتر المواليد وعدم معرفتنا بسنها فما الحكم في ذلك؟
ج- هذا العمل لا ينبغي لما فيه من الكذب فإنه سمى هذه المرأة باسم لأختها فهو كاذب في ذلك، أما من جهة العقد فإنه صحيح لأنه وقع على معينة معلومة بين المولي وبين الزوج والمعقود عليها، لكننا ننصح إخواننا ونحذرهم من الوصول إلى أغراضهم عن طريق الكذب والخداع فإن ذلك طريق المنافقين، وننصح بأن يذهب إلى مأذون الأنكحة ويعدل الاسم باسم المرأة الحقيقي. والله أعلم.