[حكم نكاح الخامسة إذا كانت الرابعة مصابة بالجنون]
س - المسلم إذا كان تحته وفي عصمته أربع نسوة فأصب أحداهن مرض الجنون أيحل له أن يتزوج امرأة أخرى والمريضة حية أم هي محرمة لكونها خامسة لهن؟
ج- لا يحل له أن يتزوج أكثر من أربع ولو كانت إحداهن مريضة بالجنون أو غيره، أو،ص:206.
كلهن مريضات ما دام في عصمته أربع زوجات لعموم نصوص المنع من الجمع بين أكثر من أربع زوجات.
اللجنة الدائمة
* * * كتاب فتاوى إسلامية ،ج:3،ص:207.