تزوجها منذ زمن وهي لا تصلي وله منها أولاد

تزوجها منذ زمن وهي لا تصلي وله منها أولاد

اللفظ / العبارة' تزوجها منذ زمن وهي لا تصلي وله منها أولاد
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يصح
القسم المناهي العملية
Content

[تزوجها منذ زمن وهي لا تصلي وله منها أولاد]

س - رجل متزوج من امرأة وله منها أربعة أولاد وهي الآن حامل بالخامس، لكن امرأته لا تصلي منذ أن تزوجها حتى الآن فبماذا تنصحون؟

ج- هذا منكر عظيم لأن الصلاة عمود الإسلام وهي أعظم الفرائض وأهمها بعد الشهادتين كما قال - جل وعلا - " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون ". وقال سبحانه وتعالى - " وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ". وقال - سبحانه وتعالى - " حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين ". وقال - جلا وعلا - " فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلو سبيلهم "" فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ".

ويدل ذلك على أن من لم يصل يقتل، فالواجب استتابة هذه الزوجة وتأديبها حتى تصلي ومن تاب تاب الله عليه، فإن أبت يرفع في أمرها إلى المحكمة حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة عن الإسلام في أصح قولي العلماء لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، " والعهد بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر ". وقال جماعة من أهل العلم إنها تقتل حداً لا ردة، وفي كل حال فالواجب استتابتها، فإن تابت وإلا وجب على ولي الأمر والقاضي النائب عن ولي الأمر أن يأمرا بقتلها إذا لم تتب، وعلى الزوج أن يفارقها إذا لم تتب لأنها كافرة، والمسلم لا يتزوج كافرة وقال قوم إنه كفر دون كفر، ولكن الصواب أنه كفر أكبر، فلا ينبغي للزوج ولا يجوز.ص:244.

له أن يبقى في حبال امرأة لا تصلي، بل يجاهدها ويؤدبها لعلها تتوب ولعلها تصلي فإن لم تفعل فارقها وسوف يعوضه الله خيراً منها، والواجب عليه أن يؤدبها هو وأبوها وأهلها حتى تصلي، فإن دعت الحاجة يرفع الأمر إلى المحكمة حتى تستتيبها فإن تابت وإلا قتلت مرتدة كافرة عند جمع من أهل العلم، أو حداً عند أخرين من أهل العلم، ولا شك أن الزوج مقصر وسكوته عليها منكر عظيم، والرسول، - صلى الله عليه وسلم -، قال " من رأي منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ". وهو قادر أن يغير بقلبه ولسانه ويده.

وقال - تعالى - " والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ". نسأل الله الجميع الهداية.

الشيخ ابن باز

* * * كتاب فتاوى إسلامية ،ج:3،ص:244.

Loading...