حكم شرب الدخان والاتجار فيه
حكم شرب الدخان والاتجار فيه |
|
---|---|
اللفظ / العبارة' | حكم شرب الدخان والاتجار فيه |
متعلق اللفظ | مسائل فقهية |
الحكم الشرعي | حرام |
القسم | المناهي العملية |
Content | ج- الدخان محرم لكونه خبيثاً ومشتملاً على أضرار كثيرة والله - سبحانه وتعالى- إنما أباح لعباده الطيبات من المطاعم والمشارب وغيرها، وحرم عليها الخبائث - قول الله - سبحانه وتعالى " يسألونك ماذا أحل قل أحل لكم الطيبات ". وقال سبحانه - في وصف نبيه محمد، - صلى الله عليه وسلم -، في سورة الأعراف " يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ". والدخان بانواعه كلها ليس من الطيبات بل هو من الخبائث، وهكذا جميع المسكرات كلها من الخبائث، والدخان لا يجوز شربه ولا بيعه ولا التجارة فيه كالخمر، والواجب على من كل يشربه أو يتجر فيه المبادرة بالتوبة والإنابة إلى الله - سبحانه - والندم على ما مضي، والعزم على ألا يعود إلى ذلك، ومن تاب صادقاً تاب الله ،ص:443. عليه، كما قال الله - عز وجل - " وتوبوا إلى الله جميعاً أيها المؤمنون لعلكم تفلحون ". وقال - سبحانه وتعالى - " وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى ". والله ولي التوفيق. * * * كتاب فتاوى إسلامية ،ج:3،ص:443. |