حكم تعليق الصور

حكم تعليق الصور

اللفظ / العبارة' حكم تعليق الصور
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي حرام
القسم المناهي العملية
المحتوى

[حكم تعليق الصور]

س - ما حكم تعليق الصور؟

ج- لا يجوز تعليق الصور في الجدران ولا في المكاتب ولا غيرها مطلقاً بل الواجب طمسها لقول النبي، - صلى الله عليه وسلم -، {لا تدع صورة إلا طمستها} ولأن تعليقها يفضي لتعظيمها وعبادتها من دون الله إذا كانت من صور المعظمين كالملوك والزعماء، وإن كانت من صور النساء والمرادان فتعليقها من أسباب الفتنة بها.

الشيخ ابن باز

* * * * كتاب فتاوى إسلامية ،ج:4،ص:322.

Loading...