هل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه،؟
اللفظ / العبارة'
هل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه،؟
متعلق اللفظ
مسائل فقهية
الحكم الشرعي
حرام
القسم
المناهي العملية
Content
وهل يجوز وضع هذه المجلات في المصلى حتى ولو مغطاة بثوب ونحوه، أم يجب اتلافها بعد قراءتها، وما حكم النظر إلى الصور المتحركة مثل التي في التلفاز وهل يجوز تشغيل التلفاز في المصلى؟
أفيدونا في أحكام هذه الأشياء أفادكم الله؟
ج- وأجبات بما يلي
أولا التصوير الفوتوغرافي الشمسي من أنواع التصوير المحرم، فهو والتصوير عن طريق النسيج والصبغ بالألوان والصور المجسمة سواء في الحكم والاختلاف في وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي أختلافاً في الحكم، وكذا لا أثر للاختلاف فيما يبذل من جهد في التصوير،ص:364.
صعوبة وسهولة في الحكم أيضاً، وإنما المعتبر الصورة فهي محرمة وإن اختلفت وسيلتها وما بذل فيها من جهد.
ثانيا ظهور صورتي في مجلتي المجتمع والاعتصام مع فتواي في أحكام الصيام في شهر رمضان ليس دليلاً على إجازتي التصوير، ولا على رضاي به، فإني لم أعلم بتصويرهم إياي.
ثالثا المجلات والجرائد التي بها أخبار مهمة ومسائل علمية نافعة وبها صور لذوات الأرواح يجوز شراؤها والانتفاع بما فيها من علم وأخبار مهمة لأن المقصود منها ما فيها من العلم والأخبار، والصور تابعة، والحكم يتبع الأصل المقصود إليه دون التابع، ويجوز وضعها في المصلى مع إخفاء ما فيها من الصور بأي شكل لينتفع بما فيها من مقالات أو طمس رؤوس الصور بما يذهب بمعالمها.
رابعا لا يجوز وضع التلفاز في المصلى لما فيه من اللهو الباطل، ولا يجوز النظر إلى ما فيه من الصور العارية أو الخليعة وقد صدرت فتوى في حكم التلفاز وما يتعلق به من سماع، ونظر إلى ما فيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.