س: هل تعتبر الكمامات التي يستعملها الطبيب في عمله ويضعها على فمه وأنفه في حكم تغطية الوجه للمحرم، أفيدونا جزاكم الله خيراً؟ (١)
ج: نعم لا ينبغي ولا يجوز هذا؛ لأنه غطى حوالي نصف الوجه والرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «لا تخمروا رأسه ولا وجهه» (٢) يعني للمحرم الذي وقصته راحلته.
كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية ،ص:239.