هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته؟

هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته؟

اللفظ / العبارة' هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته؟
متعلق اللفظ مسائل فقهية
الحكم الشرعي لا يجوز
القسم المناهي العملية
Content

س: هل يجوز للرجل أن يأخذ مبلغاً من المصرف بفائدة؛ لأجل إجراء عملية جراحية لزوجته، وقد حاول أن يقترض من بعض الناس ولم يقرضوه؟ (١)

ج: لا يجوز له القرض من المصرف ولا غيره بطريق الربا؛ لقول الله عز وجل: {وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا} (٢)، وقوله سبحانه: {يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ} (٣)، وقوله عز وجل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ. فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ} (٤)، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه ،ص:265.

وسلم: «أنه لعن آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء» (١). أخرجه الإمام مسلم في صحيحه. والله الموفق.

كتاب الدرر الثرية من الفتاوى البازية ،ص:266.

Loading...