في التعريفات للحقائق الشرعية يغلط كثير من أهل العلم فيقولون مثلاً:((الصلاة)) تعريفها اصطلاحاً كذا.
وهذا اللفظ ((اصطلاح)) لا يقال إلا فيما لم يتلقَّ بنص، أما ما ورد تلقيه بنص فيقال:((تعريفه شرعاً)) أو ((حقيقته الشرعية)) . وبيانه في ((المواضعة في الاصطلاح)) من ((فقه النوازل)) .