حكم التلفظ بالحج في غير الحج.
حكم التلفظ بالحج في غير الحج. |
|
|---|---|
| اللفظ / العبارة' | حكم التلفظ بالحج في غير الحج. |
| متعلق اللفظ | مسألة فقهية / عقدية |
| الحكم الشرعي | بدعة |
| القسم | المناهي اللفظية |
| المحتوى | لا يجوز إطلاقه في التعبدات إلا على ((الحج إلى بيت الله الحرام)) ، وما عدا ذلك: فإطْلاقٌ بِدْغيٌّ لا يجوز، وقد فعل المبتدعة الأفاعيل، فقالوا: ((الحج إلى المشاهد)) ، إلى ((القبور)) ، إلى ((العتبات المقدسة)) ، وهي بدعة رافضية قولاً وفعلاً، ليس لها في الإسلام نصيب. معجم المناهي اللفظية ،ص:222. |